.................................................................................................
______________________________________________________
بملك الغير أم لا.
ومما ذكرنا يظهر الحال في ملاقي بعض أطراف العلم بالنجاسة ، فإن خطاب النهي عن شرب المتنجس أو أكله كسائر الخطابات انحلالية ، ولو كان الملاقى (بالفتح) نجسا في الواقع يحدث بملاقاته فرد آخر من المتنجس محكوم بحرمة مستقلة وضعا أو تكليفا ، وبما أن حدوث فرد آخر بالملاقاة غير معلوم ، فيجري الاستصحاب ، وأصالة الطهارة في الملاقي (بالكسر) بلا معارض.
وقد يقال : المستفاد من بعض الروايات أن الاجتناب عن الملاقي (بالكسر) بعينه مقتضى وجوب الاجتناب عن ملاقيه (بالفتح) لا أنه حكم آخر يثبت لفرد آخر ، كما فيما رواه في الكافي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أتاه رجل فقال له : وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟ قال : فقال له أبو جعفر عليهالسلام «لا تأكله فقال له الرجل : الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي لأجلها ، قال : فقال له أبو جعفر عليهالسلام : إنك لم تستخف بالفأرة وإنما استخففت بدينك إن الله حرم الميتة من كل شيء» (١) ، ووجه الاستفادة أن السائل لم يرد أكل الفأرة ، بل أراد أكل السمن أو الزيت الملاقى لها ، فيستفاد من الجواب أن تحريم الميتة يدخل في الاجتناب عن السمن أو الزيت المزبورين في السؤال.
ولكن لا يخفى ، أن المراد من التحريم في الرواية الحكم بالنجاسة وكونها منجّسة لا الحرمة التكليفية ، بأن يكون مقتضى تحريم الشيء تكليفا الاجتناب عن ملاقيه ، ولذا لا بأس بأكل ملاقي الميتة من غير ذي النفس أضف إلى ذلك ضعف
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ : ٢٠٦ ، الباب ٥ من أبواب الماء المضاف ، الحديث ٢.