.................................................................................................
______________________________________________________
تقدم محكم ، والعقل يستقل بلزوم رعاية التكليف في المشتبهات التي فيها منجز للتكليف الواقعي من أطراف العلم وفي الوقائع قبل الفحص وحسن رعاية احتماله في موارد ثبوت الترخيص في الارتكاب والترك ، ويناسب ما ذكر أن تحمل الأخبار الواردة في الاحتياط في الدين والمشتبهات للإرشاد إلى حكمه ، ومع الحمل عليه لا يكون فيها تخصيص بخلاف ما التزم بأن مفادها الوجوب المولوي الطريقي ، فإنه يلزم من رفع اليد عن هذا الوجوب في بعض المشتبهات حتى على مسلك الأخباريين مع أن لسانها آب عن التخصيص ، فإن حسن الاحتياط لا يختص بمورد دون مورد ، بل لا يمكن غير الحمل على الإرشاد في بعض الأخبار ، كقوله عليهالسلام : «وقفوا عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» (١) فإن ظاهر الهلاكة ، الهلاكة الاخروية يعني العقاب وقد فرض ثبوت الهلاكة في ارتكاب المشتبه قبل الأمر بالوقوف فيه ، ومن الظاهر انه لا يكون مع قطع النظر عن الأمر بالوقوف والاحتياط ثبوت العقاب في الارتكاب ، إلّا إذا كان الأمر به إرشاديا ولا يمكن كونه أمرا مولويا طريقيا بأن يكون في المشتبه منجز للتكليف مع قطع النظر عن هذا الأمر.
لا يقال : تعليل الأمر بالوقوف عند الشبهة بقوله عليهالسلام «فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» ، يستكشف بنحو الإن عن وجوب الاحتياط طريقيا ، حيث إنّه مع إيجابه طريقيا من قبل يوجب احتمال الهلاكة فيها.
وبتعبير آخر الأمر بالوقوف عند الشبهة في الرواية إرشاد إلى ذلك الوجوب الطريقي الموجب لثبوت الهلاكة في المشتبهات التي فيها تكليف واقعا ، فإنه يقال :
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٥٩ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٥.