.................................................................................................
______________________________________________________
أصالة البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية يلتزم بها في الشبهة الوجوبية أيضا لعدم احتمال الفرق ، بل يمكن أن يقال : بعمومه للشبهة الوجوبية أيضا لدوران أمر الترك فيها بين الحلال والحرام بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام.
وقد ترك الشيخ الأنصاري قدسسره الاستدلال بهذا الحديث ، وذكر صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) ونحوها رواية معاوية بن عمار : «كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه فتدعه بعينه» (٢) ورواية عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام «عن الجبن [إلى أن قال] : ساخبرك عن الجبن وغيره : كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه من قبل نفسك» (٣) والظاهر أن إعراض الماتن عن الاستدلال بهذه الروايات وجود القرينة فيها على اختصاصها بالشبهة الموضوعية ، والقرينة تقسيم الشيء وفرض الحلال والحرام منه والحكم بحلية ما يشك من أنه من قسمه الحلال أو من الحرام حتى يعلم أنه من قسمه الحرام ، وهذا يجري في الشبهة الموضوعية ، حيث يكون العلم بوجود القسم الحرام منه خارجا كقسمه الحلال ، منشأ للشك في الفرد المشكوك منه كما إذا لم يعلم أن هذا العصير من قسمه المغلي الذي لم يذهب ثلثاه أو أنه من قسمه الحلال الذي ذهب ثلثاه ، أو أن هذا اللحم من قسم المذكى أو من قسم غير المذكى إلى غير ذلك ، وهذا بخلاف الشبهة الحكمية فإن الشك فيها في حرمة شيء أو حليته لتردد أمره بأن يجعل الشارع الحرمة فيه أو الحلية ، ومنشأ
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٨٧ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول.
(٢) وسائل الشيعة ٢٥ : ١١٩ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ٧.
(٣) المصدر السابق : ١١٧ ، الحديث الأول.