.................................................................................................
______________________________________________________
النوبة إلى الأصل العملي ، بل مع عدم المزية لأحدهما أيضا لم يكن مجال لأصالة البراءة إذا قيل بالتخيير بين الخبرين المتعارضين لإمكان الوصول إلى الحجة المعتبرة وإحراز الواقع باختيار المكلف أحد الخبرين ، وما في كلام الماتن قدسسره لمكان وجود الحجة المعتبرة وهو أحد الخبرين لا يساعد على إرادة ما ذكرنا ، فإن شيئا من الخبرين المتعارضين لا يكون حجة في مدلوله المطابقي قبل الأخذ ، بل في مدلوله الالتزامي أيضا على ما يأتي بيانه في بحث التعادل والتراجيح.
ثم إنه قد ذكر الشيخ العراقي وبعض الأعلام أن مورد الخلاف بين المجتهدين هو أن الشبهات الحكمية التحريمية أو حتى الوجوبية أيضا سواء كانت الشبهة ناشئة من فقد الخطاب للحكم الواقعيّ أم من إجماله أو تعارضه من صغريات قاعدة قبح العقاب بلا بيان أم من صغريات قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل بعد اتفاق الفريقين على كلا الكبريين ، ولا شبهة أيضا أنه لو جرت في مورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان لكانت واردة على قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل ، حيث لا يبقى مع جريانها فيه احتمال الضرر.
وبتعبير آخر كل من الكبريين لا يثبت موضوعها في مورد كما هو شأن كل ما يكون بمفاد القضية الحقيقية ، وإذا أحرز في مورد عدم البيان فيه للتكليف الواقعي وترتب عليه الحكم بقبح العقاب ينتفي الموضوع في كبرى قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل.
وعلى الجملة يدعي الأخباري أن العلم الإجمالي بالتكاليف في الوقائع يوجب احتمال العقاب في ارتكاب الواقعة المشتبهة بالشبهة الحكمية ، فعلى المجتهد بيان انحلال هذا العلم الإجمالي أو إثبات أن الواقعة المشتبهة بعد الفحص