.................................................................................................
______________________________________________________
كان توصليا ، فإنّه لا يحتاج إلى الخطاب الآخر ، بل يكون عدم ورود الخطاب الثاني مع إحراز أنّ المولى في مقام إظهار تمام ما له الدخل في غرضه ، من الإطلاق المقامي المقتضي للتوصلية.
والحاصل ، تمتاز التعبديات عن التوصليات بثبوت أمرين في التعبدي ، وأمر واحد في التوصلي ، وما في الكفاية من ثبوت أمر واحد ـ بلا فرق بين التعبدي والتوصلي ، بدعوى أنّ العقل يستقلّ بلزوم رعاية قصد التقرّب مع إحراز دخله أو احتمال دخله في حصول الغرض ـ غير صحيح ، فإنّ شأن العقل الإدراك لا الإلزام والحكم في مقابل حكومة الشرع ، فإلزام المكلف بقصد التقرب لا يكون إلّا من قبل الشارع ، ولكن كلا الأمرين في التعبدي لا يكونان من الأمرين النفسيين ، كوجوب صلاة الظهر ونذر الإتيان بها جماعة ، أو في المسجد ، بأن يكون لكلّ منهما ملاك ملزم وإن لم يكن لامتثال وجوب الوفاء بالنذر مجال بعد الإتيان بالصلاة فرادى أو في غير المسجد بل كلا الأمرين في المقام ناشئان عن ملاك ملزم واحد ، قائم بالفعل القربي ويحتال الآمر وبجعل الأمرين وسيلة إلى بعث المكلف إلى ما فيه غرضه ، فيكونان متساويين في الثبوت والسقوط ، ونظير ذلك ، الأمر باغتسال الجنب ليلا والأمر بالصوم بناء على أنّ وجوب الصوم مقيّد بطلوع الفجر فإنّ الأمرين في حكم أمر واحد ، ولهما ملاك واحد ، وإنّما جعلا وسيلة لبعث المكلف إلى ما فيه الغرض ، يعني الصوم المقيد بالطهارة (١).
أقول : يستفاد من كلامه أمور ثلاثة :
__________________
(١) أجود التقريرات : ١ / ١٠٥ ؛ وفوائد الأصول : ١ / ١٦١.