وتوضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة ، وهي : إن الأوصاف العنوانية التي تؤخذ في موضوعات الأحكام ، تكون على أقسام :
أحدها : أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوعا للحكم ، لمعهوديته بهذا العنوان ، من دون دخل لاتصافه به في الحكم أصلا.
ثانيها : أن يكون لأجل الإشارة إلى عليّة المبدأ للحكم ، مع كفاية مجرد صحة جري المشتق عليه ، ولو فيما مضى.
______________________________________________________
وقال صلىاللهعليهوآله : «فانتهت الدعوة إليّ وإلى أخي علي عليهالسلام ، لم يسجد أحد منّا لصنم قطّ ، فاتخذني الله نبيّا وعليّا وصيّا». وفيه تعريض لغير عليّ عليهالسلام وأنّهم لعبادتهم الصنم والوثن لا ينالون الوصية والخلافة.
وكيف كان ، فقد أجاب قدسسره عن الاستدلال المزبور بأنّ أخذ عنوان المشتق في الموضوع على أنحاء :
الأوّل : أن يكون المشتق لمجرّد الإشارة والمعرفيّة للموضوع ، كقول الصادق عليهالسلام : «فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس» (١) مشيرا إلى زرارة ، فإنّه لا دخل لجلوسه في جواز الرجوع وتعلّم الحكم وأخذه منه.
الثاني : أن يكون لعلّية المبدأ لثبوت الحكم وبقائه ، بأن يكون انطباق عنوان المشتق على ذات عند تلبسها بالمبدإ ، علّة لثبوت الحكم وبقائه ، كما في قوله عليهالسلام «لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم و... المحدود» (٢) ، وقوله سبحانه : (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ)(٣).
__________________
(١) الوسائل : ج ١٨ ، باب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٩.
(٢) الوسائل : ج ٥ ، باب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٦.
(٣) سورة النساء : الآية ٢٣.