كاستهجان
: «له واحد [و] واحد ...» الى عشرة.
______________________________________________________
والاكثر
: على جواز الاكثر : اي : جواز استثناء الاكثر من الباقي ؛ نحو : «له عشرة ، الّا سبعة».
وقيل
بـ : المنع ـ مطلقا ـ : اي : في الاكثر والمساوي.
في
العدد خاصّة : فلا يجوز : «له عليّ عشرة ، الّا ستّة ، والّا خمسة». ويجوز في غير
العدد ، نحو : «اكرم الشعراء ، الّا الطوال» ؛ مع زيادتهم على القصار ؛ فضلا عن
مساواتهم.
وقيل
: مطلقا : اي : في
العدد وغيره ؛ فلا يجوز ، الّا استثناء الاقلّ من الباقي ؛ هذا قول الحنابلة . ووافقهم «القاضي ابو بكر» .
لنا : و ـ ايضا
ـ في الحديث القدسيّ : «الّا من اطعمته» ؛ والحديث هكذا : «كلّكم جائع ، الّا من
اطعمته» .
قوله ـ تعالى ـ
: (إِلَّا ، مَنِ
اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ) : الآية الكريمة هكذا : (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ
لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ ؛ إِلَّا ، مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ).
__________________