ويطلبون منه الدليل على ما يدّعيه ، فقوله عليهالسلام : «أتريد ان تقايس؟» تعليم له طريق الاستدلال على هذه
المسألة بما هم قائلون به من حجّيّة القياس.
واما
قول «امير المؤمنين» : «زرارة» عن «ابي جعفر» عليهالسلام قال : «جمع عمر بن الخطاب ، اصحاب النبي صلىاللهعليهوآله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي اهله فيخالطها ولا ينزل؟
فقالت الانصار : الماء من الماء. وقال المهاجرون : اذا التقى الختانان ، فقد وجب
عليه الغسل. فقال عمر لعلي عليهالسلام : ما تقول؟ يا أبا الحسن! فقال علي عليهالسلام : أتوجبون عليه الحدّ والرجم ، ولا توجبون عليه صاعا من
الماء؟ اذا التقى الختانان ، فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر : القول ، ما قال
المهاجرون ، ودعوا ما قالت الانصار» .
فمن
طريق الاولويّة : فانّه جعل الحكم في الفرع اولى منه في الاصل.
كـ
: الفرق : الفرق من
جهتين :
الاوّل : انّها
في الطلاق ثلاثة قروء ، وفي الموت اربعة اشهر وعشرا.
والثاني : سقوط
عدّة الطلاق من غير المدخولة ؛ بخلاف عدّة الوفاة ؛ مع انّ حال الرجم فيهما واحد.
بين
العدّتين : اي : عدّة
الوفاة ، وعدّة الطلاق . ففي الطلاق ثلاثة قروء مع الدخول ، وفي الموت اربعة
اشهر وعشر ؛ وان لم يدخل.
والعيد
وجاريه : اي : جاري
العيد ؛ اي : سابقه ولاحقه ؛ وهما : يوم سابقه
__________________