في الاستصحاب :
الاستصحاب على اربعة اقسام :
احدها :
استصحاب النفي في الحكم الشرعيّ ، الى ان يرد دليل على زواله ؛ وهو المعبّر عنه ب
: البراءة الاصليّة.
وثانيها :
استصحاب حكم العموم ، او النصّ ، الى ان يرد مخصّص ، او ناسخ ؛ مع استقصاء البحث
عنهما الى ان يظنّ عدمه ، او مطلقا على اختلاف الرأيين.
وثالثها :
استصحاب حكم شرعا ؛ ك : الملك عند وجود سببه.
ورابعها :
استصحاب حكم الاجماع في موضع النزاع ؛ كما نقول : الخارج من غير السبيلين لا ينتقض
الوضوء ؛ للاجماع على انّه متطهّر قبل خروج هذا الخارج ؛ فيستصحب حتّى يثبت بدليل.
المسائل
المتفرّعة على حجّيّة الاستصحاب اكثر من ان تحصى ؛ ك : التحريم عند الشكّ في
انقضاء العدّة ، او بلوغ نصاب الرضاع ، وشغل الذمّة ، او فراغها عند الشكّ في اداء
الزكاة ، او بلوغ النصاب ، والطهارة عن الحدث عند الشكّ في طريان المزيل.
وفي تعليل بعض
الفقهاء هذا ب : انّ الشكّ لا يعارض اليقين ، تسامح ؛ وفيه كلام يطلب من «الحبل المتين» .
وك : الشكّ في
رمضان : في الغروب وفي طلوع الفجر ؛ فيحرم الاكل في الاوّل ، ويجوز في الثاني ،
وشكّ الحائض في انقضاء عادتها ؛ فلا تصلّي ، وشكّ وليّ الطفل المجهول السنّ ، في
البلوغ بالانبات ، مع غيبته ؛ فيتصرّف في ماله بالولاية ، وشكّ
__________________