الصفحه ٩٩ : عن سياقها ، ففيه اولا انه ورد فى
الاخبار المستفيضة ان اهل الذكر هم الائمة (ع) وقد عقد فى اصول الكافى
الصفحه ١٦١ : المروية فى اواخر ابواب الكفر والايمان من اصول الكافى
قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وضع عن امتى
الصفحه ٣٤٠ : الاول بالدليل
الفقاهى (شرح)
٣ ـ قد ذكروا فى مقام تمييز المسألة الفرعية عن المسائل الاصولية موازين
الصفحه ٣٩٤ : هذا اللفظ كون وضعه للمعنى الثابت
له بالفعل من اول الامر فاثبات الثانى بالاول من الاصول المثبتة (شرح
الصفحه ٣٤٤ : على التمسك بالاصول
الوجودية والعدمية كلتيهما ، ثم انا لم نجد فى اصحابنا من فرق بين الوجودى والعدمى
نعم
الصفحه ٤٤٤ : انها تكون مزيلة للشك فى موارد الاصول الشرعية تعبدا (شرح)
الصفحه ٤١٨ :
ثم انه لا ريب
فى تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة اعنى البراءة والاحتياط والتخيير إلّا انه
قد
الصفحه ٤٥٥ : الاصول بناء على اعتبارها من باب
التعبد لا وجه له لان المفروض ان العلم الاجمالى يوجب خروج جميع مجارى
الصفحه ٥٢٥ : الواقعى كان من القسم الاول ولا فرق فى ذلك بين
الاصول الثلاثة اعنى اصالة البراءة والاحتياط والاستصحاب لكن
الصفحه ١٤٧ : الواقعى لاجل تقييد موضوعه بالشك فى الحكم
الواقعى يظهر لك (١) وجه تقديم الادلة على الاصول
الصفحه ٣٣٦ : فقد المرجح يرجع الى الاصول والقواعد
الأخر كما انه اذا اكره على الولاية من قبل الجائر المستلزمة للاضرار
الصفحه ٣٤١ : كالامثلة
المذكورة وبناء على كونه مستفادا من الاخبار يكون نظير الاصول الموضوعية المذكورة (شرح)
٢ ـ هذان
الصفحه ٤٥٢ : للاصول حتى يعاضدها وكذا الحال
بالنسبة الى الادلة الاجتهادية فلا يرجح بعضها على بعض لموافقة الاصول
الصفحه ٤٦٠ : الظنية على الاصول
فنقول قد جعل
الشارع (٢) للشيء المحتمل للحل والحرمة حكما شرعيا اعنى الحل ثم
حكم بان
الصفحه ٢١٠ : المسألة الاصولية
بمقتضى ادلة اعتبارها فلا مانع عن اخذ الوجوب فعلا بكل منهما الا وجوب الاخذ
بالآخر (شرح