لاختصاص ذلك او لا بالمخصص المنفصل ولو سلم جريانه فى الكلام الواحد منعناه فى العلة والمعلول فان الظاهر عند العرف ان المعلول يتبع العلة فى العموم والخصوص فالعلة تارة تخصص مورد المعلول وان كان عاما بحسب اللفظ كما فى قول القائل لا تاكل الرمان لانه حامض فتخصصه بالافراد الحامضة فيكون عدم التقييد فى الرمان لغلبة الحموضة فيه ، وقد يوجب عموم المعلول وان كان بحسب الدلالة اللفظية خاصا كما فى قول القائل لا تشرب الادوية التى يصفها لك النسوان او اذا وصفت لك امرأة دواء فلا تشربه لانك لا تأمن ضرره فيدل على ان الحكم عام فى كل دواء لا يامن ضرره من اى واصف كان ويكون تخصيص النسوان بالذكر من بين الجهال لنكتة خاصة (١) او عامة لاحظها المتكلم وما نحن فيه من هذا القبيل فلعل النكتة فيه التنبيه على فسق الوليد كما نبه عليه فى المعارج (٢).
ثم ان المحكى عن بعض (٣) منع دلالة التعليل على عدم جواز الاقدام على ما هو مخالف للواقع بان المراد بالجهالة السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله لا مقابل العلم بدليل
__________________
١ ـ كضعف عقولهن (ق)
٢ ـ قيل نزلت فى وليد بن عقبة حيث بعثه النبى (ص) الى بنى المصطلق متوليا لامر الصدقات فلما ابصروه ركبوا مستقبلين فظنهم مقاتلين له فعاد الى النبى (ص) واخبره بانهم قد ارتدوا وارادوا قتله فاجمع النبى (ص) على غزوهم فنزلت (ق)
٣ ـ ذكره فى دفع معارضة عموم المفهوم وعموم العلة على تقدير كون المراد بالتبين التبين العلمى ، ووجه الدفع على ما ذكره واضح لان العمل بخبر الفاسق من دون تبين من افعال السفهاء عند العقلاء ، بخلاف العمل بخبر العادل وان لم يفد العلم ، وحاصل ما اورده عليه ان اخذ الجهالة بمعنى السفاهة مضافا الى مخالفته لظاهرها ينافيه الامر بالتبين عن خبر الفاسق مطلقا وان افاد الوثوق لعدم كون العمل بالخبر المفيد للوثوق سفها وإن كان المخبر فاسقا كما ان العمل بخبر الوليد فى مورد الآية لم يكن كذلك لان جماعة من العقلاء لا يقدمون على ما لا وثوق له (م ق)