لها خبر او اخبار كثيرة بل انعقد الاجماع على اكثرها مع ان جل آيات الاصول والفروع بل كلها مما تعلق الحكم فيها بامور مجملة لا يمكن العمل بها الا بعد اخذ تفصيلها من الاخبار انتهى.
اقول : ولعله قصر نظره على الآيات الواردة فى العبادات فان اغلبها من قبيل ما ذكره وإلّا فالاطلاقات الواردة فى المعاملات مما يتمسك بها فى الفروع الغير المنصوصة او المنصوصة بالنصوص المتكافئة كثيرة جدا مثل اوفوا بالعقود ، وأحل الله البيع ، وتجارة عن تراض ، وفرهان مقبوضة ، ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ولا تقربوا مال اليتيم ، وأحل لكم ما وراء ذلكم ، وان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ، وفلو لا نفر من كل فرقة ، وفاسألوا اهل الذكر ، وعبدا مملوكا لا يقدر على شىء ، وما على المحسنين من سبيل. وغير ذلك مما لا يحصى بل وفى العبادات ايضا كثيرة مثل قوله : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) وآيات التيمم والوضوء والغسل وهذه العمومات وان ورد فيها اخبار فى الجملة إلّا انه ليس كل فرع مما يتمسك فيه بالآية ورد فيه خبر سليم عن المكافئ فلاحظ وتتبع.
الثانى ، انه اذا اختلف القراءة فى الكتاب على وجهين مختلفين فى المؤدى كما فى قوله تعالى (حَتَّى يَطْهُرْنَ) حيث قرء بالتشديد من التطهر الظاهر فى الاغتسال وبالتخفيف من الطهارة الظاهرة فى النقاء عن الحيض فلا يخلو اما ان نقول بتواتر القراءات كلها كما هو المشهور خصوصا فى ما كان الاختلاف فى المادة ، واما ان لا نقول كما هو مذهب جماعة ، فعلى الاول فهما بمنزلة آيتين تعارضتا لا بد من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النص او على الاظهر ، ومع التكافؤ لا بد من الحكم بالتوقف والرجوع الى غيرهما (١) وعلى الثانى فان ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة كما ثبت
__________________
١ ـ من عموم او اصل وهاهنا يرجع الى قوله تعالى : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) الدال على العموم الزمانى بناء على كون انى بمعنى متى ومقتضاه حينئذ جواز الوطى مطلقا خرج منه زمان رؤية الدم يقينا وبقى الباقى فيكون جواز الوطى بعد النقاء وقبل الاغتسال