الصفحه ٤٨٧ : اللازم على قواعد الفقهاء الرجوع مع تساوى الحاكمين الى اختيار المدعى
ويمكن التفصى عنه بمنع جريان هذا الحكم
الصفحه ٣ : لان المهم للاصولى بيان القواعد العامة التى يستعملها الفقيه فى مقام
تعيين ما للعمل من الحكم عقلا او
الصفحه ٣٤٠ : القواعد الفرعية المتعلقة
بعمل
__________________
١ ـ يعنى مما يناسب ذكره فى المقام قبل الخوض فى اصل
الصفحه ٣٣٨ :
اقول الا وفق
بالقواعد تقديم المالك لان حجر المالك عن التصرف فى ماله ضرر يعارض ضرر الغير
فيرجع الى
الصفحه ٣٦١ : بناء على ما سيذكره المصنف ره (شرح)
٢ ـ والحاصل ان هنا قواعد ثلاثة قاعدة البراءة وقاعدة الحلية وقاعدة
الصفحه ٩ : وستعرف من قواعد الشهيد قدسسره والمنقول منه ليس حجة فى المقام (٢) ، واما بناء العقلاء فلو سلم فانما
الصفحه ١٣ : الاقسام.
قال الشهيد قدسسره فى القواعد : لا يؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما ما لم
يتلبس بها وهى مما ثبت
الصفحه ٥٢ : والرجوع الى القواعد مع عدم المرجح او مطلقا بناء على عدم
ثبوت الترجيح هنا كما هو الظاهر (١) فيحكم باستصحاب
الصفحه ٥٦ : الحاصل
هنا يرجع الى الظن بالوضع اللغوى والانفهام العرفى والاوفق بالقواعد عدم حجية الظن
هنا لان الثابت
الصفحه ٥٨ :
الا ما شذ وندر كلفظ الصعيد ونحوه معلوم من العرف واللغة كما لا يخفى
والمتبع فى الهيئات هى القواعد
الصفحه ١٤١ : يقتضيه ايضا ما
ذكره شيخنا فى العدة كما سيجيء كلامه وكلام الشهيد ره فى القواعد من عدم جواز
التقليد فى
الصفحه ١٩١ : آخر ونقله بعض محشيها عن الشهيد فى القواعد قال شارع الروضة ان
كلا من النجاسات والمحللات محصورة فاذا لم
الصفحه ٢٩٧ : ءة كما لا يخفى.
هذا كله مع قطع
النظر عن القواعد الحاكمة على الاصول واما بملاحظتها فمقتضى لا تعاد الصلاة
الصفحه ٣٣٠ : العمل باصالة البراءة
عدم كون موردها موردا لقاعدة الضرر كذلك يعتبر عدم كونه موردا لسائر القواعد ،
الثالث
الصفحه ٣٣٦ : فقد المرجح يرجع الى الاصول والقواعد
الأخر كما انه اذا اكره على الولاية من قبل الجائر المستلزمة للاضرار