الصفحه ٥٠٩ : والنقل باللفظ والمعنى ونحن نذكر إن شاء الله نبذا من
القسمين لان استيفاء الجميع تطويل لا حاجة اليه بعد
الصفحه ٥١٨ :
المعين على التقية لانه القاء لاحدهما فى الحقيقة ولذا لو تعين حمل خبر غير
معارض على التقية على
الصفحه ١٤ :
ما لو ذبح شاة يظنها للغير بقصد العدو ان فظهرت ملكه ، ومنها ـ ما اذا قتل
نفسا بظن انها معصومة
الصفحه ٦٤ : فى
الخبر والحديث.
إلّا ان مستند
علم الحاكى بقول الامام (ع) احد امور : احدها ، الحس كما اذا سمع
الصفحه ٩٢ :
الظنية.
ولكن فيه من
الاشكال ما لا يخفى لان التبين ظاهر فى العلمى كيف ولو كان المراد مجرد الظن
الصفحه ١٢٠ : الخبر فالواجب مراعات العلم
الاجمالى الثانى وعدم الاقتصار على مراعات الاول.
نظير ذلك ما
اذا علمنا
الصفحه ١٢١ : لانه يظن فى ترك
الاول الوقوع فى مفسدة ترك الواجب المطلق الواقعى والمحبوب المنجز النفس الامرى
ويظن فى
الصفحه ١٢٢ :
القياس وعلى جواز مخالفة الظن فى الشبهات الموضوعية حتى يستبين التحريم او
تقوم به البينة.
اذا
الصفحه ١٢٧ : الى فتوى العالم بها وتقليده فيها فهو باطل
لان الجاهل الذى وظيفته الرجوع الى العالم هو الجاهل العاجز عن
الصفحه ١٩٢ : المستقل واما اذا احتمل كون
شيء واجبا لكونه جزء او شرطا لواجب آخر فهو داخل فى الشك فى المكلف به وان كان
الصفحه ٢٠٥ : المتيقن كما يعلم بالوجدان عند وجود مائع محتمل السمية اذا فرض تساوى
الاحتمالين من جميع الوجوه لكن حكم العقل
الصفحه ٢٠٦ :
الغير المترتبة فى الادلة على ماله وملكه فيمكن القول بها للاصل ويمكن عدمه لان
الحلية فى الاموال لا بدلها
الصفحه ٢٣٩ : دلالة وجوب هجر الرجز على وجوب الاجتناب عن ملاقى
الرجز اذا لم يكن عليه اثر من ذلك الرجز فتنجيسه حينئذ ليس
الصفحه ٢٥٦ :
بل فى بعض
الاخبار ما يدل على وجوب الاحتياط مثل صحيحة عبد الرحمن (١) المتقدمة فى جزاء الصيد اذا
الصفحه ٢٥٨ :
جهة العبادة لان قصد القربة المعتبر فى الواجب الواقعى لازم المراعات فى
كلا المحتملين ليقطع باحرازه