الصفحه ٣٧٨ : معدوم حادث فى موضوعية الموضوع فهذا غير
متصور فى المستقلات العقلية لان العقل لا يستقل بالحكم الا بعد
الصفحه ٣٧٩ :
عقلى مستقل فانه اذا ثبت حكم العقل برد الوديعة وحكم الشارع على طبقه بوجوب
الرد ثم عرض ما يوجب الشك
الصفحه ٣٨٤ : ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل
إلّا فى الآثار الشرعية المجعولة من الشارع لذلك الشيء لانها
الصفحه ٤٠٧ :
القابل لان يحكم عليه بالحياة تارة وبالموت اخرى وهذا المعنى لا شك فى
تحققه عند الشك فى بقاء حياته
الصفحه ٤١٩ : اليه فليس من تقديم الاستصحاب بل لاجل
ان دعوية الملكية فى الحال اذا انضمت الى اقراره بكونه قبل ذلك
الصفحه ٤٢٨ : لا يكفى فى الغاء الشك فى الشرط
بل لا بد من الفراغ عنه لان نسبة الشرط الى جميع اجزاء المشروط نسبة
الصفحه ٤٤٥ :
فلا تعارض الاستصحاب ولا غيره من الاصول والادلة سواء كان مدركها العقل او
النقل اما العقل فواضح لان
الصفحه ٤٥٠ :
ويدفع بان
فردية احد الشيئين (١) اذا توقف على خروج الآخر المفروض الفردية عن العموم وجب
الحكم بعدم
الصفحه ٤٦٣ :
وانما اطلقوا القول فى ذلك لان اغلب الامارات بل جميعها عند جل العلماء بل
ما عدا جمع ممن قارب عصرنا
الصفحه ٤٦٨ :
سند النص وفيما نحن فيه يمكن التعبد بصدور الاظهر وابقاء الظاهر على حاله
وصرف الاظهر لان كلا من
الصفحه ٤٦٩ : بعضهم فيما اذا ورد اكرم العلماء وورد لا تكرمهم لان
المخالفة القطعية فى الاحكام الشرعية لا يرتكب اذ الحق
الصفحه ٤٧٧ : القبيل لان المفروض ان
المعارض المرجوح لم يسقط من الحجية الشأنية كما يخرج الامارة المعتبرة بوصف الظن
عن
الصفحه ٤٨٩ : ولو كان الآخر ارجح منه اذا
امكن رد المتشابه منهما الى المحكم وان الفقيه من تأمل فى اطراف الكلمات
الصفحه ٤٩٢ : الوجوب والاصل بناء على كونه من باب التعبد الظاهرى.
اما الداخلى فهو
على اقسام لانه اما ان يكون راجعا الى
الصفحه ٤٩٦ : الاظهر ولا فرق فى الظاهر والنص بين
العام والخاص المطلقين اذا فرض عدم احتمال فى الخاص (١) يبقى معه ظهور