الصفحه ٣٧٥ : الاستصحاب اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية
وافطر للرؤية إلّا ان جواز (٣) الافطار للرؤية لا يتفرع على الاستصحاب
الصفحه ٣٥٩ : لا يدخله الشك صم للرؤية وافطر للرؤية فان تفريع
تحديد كل من الصوم والافطار على رؤية هلالى
الصفحه ٣٦٤ : بالشك فى حال من الحالات وقوله اليقين
لا يدخله الشك صم للرؤية وافطر للرؤية فان مورده استصحاب بقاء رمضان
الصفحه ٤٠٥ : الحكم متفرعا عليه ومنها تفريع قوله عليهالسلام صم للرؤية وافطر للرؤية على قوله عليهالسلام اليقين لا
الصفحه ٤٤٧ : الامام عليهالسلام قوله صم للرؤية وافطر للرؤية على قوله اليقين لا يدخله
الشك.
واما الكلام فى
تعارض
الصفحه ٢٥٦ : (٢) لترك احد المحتملين والاكتفاء بالآخر يكشف عن عدم كون
العلم الاجمالى علة تامة لوجوب الاطاعة (ح) كما ان
الصفحه ٣٠٥ : القول باشتراط اتحاد المجلس فيها فالظاهر
تقديم ترك الشرط فيأتى بالاجزاء تامة فى غير المجلس لان فوات الوصف
الصفحه ٢٩ :
هذا المائع او بحرمة هذه المرأة او علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال شهر
رمضان او بوجوب الصلاة عند
الصفحه ٥١ :
ومقتضاه حينئذ جواز الوطى مطلقا خرج منه زمان رؤية الدم يقينا وبقى الباقى فيكون
جواز الوطى بعد النقاء وقبل
الصفحه ١٤٩ :
المشكوك فى حرمته والدعاء عند رؤية الهلال المشكوك فى
__________________
١ ـ بمعنى ان الشيء الواحد الذى
الصفحه ١٥٠ : الوجوبية من جهة عدم النص كما
اذا ورد خبر ضعيف او فتوى جماعة بوجوب فعل كالدعاء عند رؤيه
الصفحه ١٥١ : ء عند رؤية الهلال المشكوك وجوبه ، سواء كان منشأ الشك
عدم النص او اجماله او تعارضه ، الثانى دوران الامر
الصفحه ٣٥٤ : السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها
__________________
ـ ، واقتضاء الامر الظاهرى للاجزا
الصفحه ٣٥٥ : الشك فى وقوعه اول الصلاة
او حين الرؤية ويكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلل
الصفحه ٣٦٥ :
السهو فامض على صلاتك ونحوه فهو ايضا مختص بما ذكرنا واما قوله اليقين لا يدخله
الشك فتفرع الافطار للرؤية