الصفحه ٢٣٠ : واحدا يعلم انه مال الغير او نجس لم يعذر لجهله التفصيلى
بما خالفه فكذا حال من ارتكب النظر الى المرأة وشرب
الصفحه ٤١٣ :
القاعدتين ، ضرورة امتناع الانشاء الواحد بلحاظين متنافيين ، لحاظ المتيقن مع
زمانه ولحاظه بدوند والنظر الى
الصفحه ٧٦ : يفضى بالنظر الى العلم وربما يكون ذلك اجماعا او شاهدا من عقل.
واما القائلون
بالاعتبار فهم مختلفون من
الصفحه ١٣٩ : اعدائهم والاعتقاد بالمعاد الجسمانى الذى
لا ينفك غالبا عن الاعتقادات السابقة غير بعيد بالنظر الى الاخبار
الصفحه ٥٠٨ : المرجح اقرب الى
الصدور لاجل بيان الواقع واما ان يكون من حيث المضمون بان يكون مضمون احدهما اقرب
فى النظر
الصفحه ٢٩٥ : بالنظر الى
الاصل الاولى وإلّا فقد يقتضى الدليل فى خصوص بعض المركبات البطلان كما فى الصلاة
حيث دلت الاخبار
الصفحه ٣١٢ : الشبهة الحكمية
__________________
١ ـ لعله اشارة الى ان المثال وإن كان من باب وجوب النظر الى معجزة من
الصفحه ٢٣٥ : لها ترتيب احكام الزوجية على نفسها ولو شك
الزوج هذا الشك لم يجز له النظر الى إحداهما وليس ذلك إلّا لان
الصفحه ٤٣٦ : الاصل عدم السبب
الناقل ومن ذلك ما لو ادعى انى اشتريت العبد فقال بعتك الحر انتهى.
اقول والاقوى
بالنظر
الصفحه ١٤٣ : وراى العالم منه التمكن من تحصيل الظن بالحق ولم يخف عليه
افضاء نظره الظنى الى الباطل فلا يبعد وجوب
الصفحه ٤٥٩ : بخلاف المخصص فانه لا نظر لقائله الى العام ، ولو تصادم الظهور ان فى
مورد فهما فى ذلك كالمتباينين وهذا
الصفحه ٢٥ :
باباحة وطى المرأة المرددة بين من حرم وطيها بالحلف ومن وجب وطيها به ، مع
اتحاد زمانى الوجوب
الصفحه ١٧ : الله صلىاللهعليهوآله ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية فاذا بلغ الثلث
رجع الى النصف يا ابان انك
الصفحه ٩٣ : وجوب القبول وإلّا لغى
الانذار ونظير ذلك ما تمسك به فى ذلك على وجوب قبول قول المرأة وتصديقها فى العدة
من
الصفحه ١٥١ :
والمرأة المحتمل كونها منذور الوطى ، الثالث دورانه بين الوجوب والتحريم
اما المطلب
الاول فقد اختلف فيه على