الصفحه ١٩١ : آخر ونقله بعض محشيها عن الشهيد فى القواعد قال شارع الروضة ان
كلا من النجاسات والمحللات محصورة فاذا لم
الصفحه ٤٠٢ : عرفت من ان مورد جريان العموم لا يجرى الاستصحاب حتى لو
لم يكن عموم ومورد جريان الاستصحاب لا يرجع الى
الصفحه ١٠٧ :
تعصبوا عليه واعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من اموال غيرهم وظلموهم من
اجلهم وعلموهم يتعارفون
الصفحه ٦٥ :
ثم ان الاستناد
الى هذا الوجه ظاهر من كل من اشترط (١) فى تحقق الاجماع عدم مخالفة احد من علما
الصفحه ١٣٧ :
بما جاء من عند الله وحق فى الاموال الزكاة والولاية التى امر الله بها
ولاية آل محمد
الصفحه ٤٤٢ : اختبار المبيع بالرؤية او الكيل او الوزن فقد اضطرب فيه
كلمات الاصحاب خصوصا العلامة وبعض من تاخر عنه
الصفحه ٥١٥ :
لمصلحة يراها الامام عليهالسلام من تقية على ما اخترناه من ان التقية على وجه التورية
او غير التقية
الصفحه ٣٤٠ :
بقى الكلام فى
امور (١) الاول ان عد الاستصحاب من الاحكام الظاهرية (٢) الثابتة للشيء بوصف كونه
الصفحه ٤٢٥ :
من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه.
الموضع الرابع قد
خرج من الكلية المذكورة افعال الطهارات
الصفحه ٤٣٠ :
المتقدمة يدل على نفى الاحتمالين ولو كان الشك من جهة احتمال وجود الحائل على
البدن ففى شمول الاخبار له
الصفحه ٤٩٠ :
فلا بد للمتعدى
من المرجحات الخاصة المنصوصة من احد امرين (١) اما ان يستنبط من النصوص ولو بمعونة
الصفحه ٦ : له ، إلّا اذا فرض عدم كون وجوب الاجتناب من احكام نفس
البول بل من احكام ما علم بوليته على وجه خاص من
الصفحه ٣٨ :
(قُلْ آللهُ أَذِنَ
لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) دل على ان ما ليس باذن من الله من اسناد
الصفحه ٥٣ :
والتقليد وهو الفرق بين من قصد افهامه (١) بالكلام فالظواهر حجة بالنسبة اليه من باب الظن الخاص
سوا
الصفحه ٨٧ : يكن سفاهة قطعا ، اذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون
على الامور من دون وثوق بخبر المخبر بها فالآية