منها الى ادراك نفس الاحكام موجب للوقوع فى الخطاء كثيرا فى نفس الامر وان لم يحتمل ذلك عند المدرك كما يدل عليه الاخبار الكثيرة الواردة بمضمون ان دين الله لا يصاب بالعقول وانه لا شىء ابعد عن دين الله من عقول الناس واوضح من ذلك كله رواية ابان بن تغلب (١) عن الصادق عليهالسلام قال قلت له : رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة كم فيها من الدية؟ قال : عشر من الابل ، قلت : قطع اصبعين قال (ع) عشرون قلت قد قطع ثلثا قال ثلاثون قلت قطع اربعا قال عشرون قلت سبحان الله يقطع ثلثا فيكون عليه ثلثون ويقطع اربعا فيكون عليه عشرون كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق فقلنا ان الذى جاء به شيطان ، قال (ع) : مهلا يا ابان هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآله ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية فاذا بلغ الثلث رجع الى النصف يا ابان انك اخذتنى بالقياس ، والسنة اذا قيست محق الدين. وهى وان كانت ظاهرة فى توبيخ ابان على رد الرواية الظنية التى سمعها فى العراق بمجرد استقلال عقله بخلافه او على تعجبه بما حكم به الامام (ع) من جهة مخالفته لمقتضى القياس إلّا ان مرجع الكل الى التوبيخ على مراجعة العقل فى استنباط الاحكام فهو توبيخ على المقدمات المفضية الى مخالفة الواقع وقد اشرنا الى عدم جواز الخوض
__________________
ـ مناط الحكم الشرعى على سبيل القطع فيستدل به على غير مورد النص بان يستنبط مثلا من قول الشارع : الخمر حرام ، بواسطة المقدمات العقلية. ان علة حرمة الخمر هى الاسكار ليتعدى عن مورد النص الى غيره وبالجواز فى غيره من الموارد ويحمل النهى الوارد فى الاخبار على الخوض فى المقدمات العقلية لتحصيل القطع المناط لا على العمل به بعد حصوله (م ق).
١ ـ تغلب كتضرب وابان من خيار اصحاب الصادقين (ع) قال له الباقر : (ع) يا ابان اجلس فى مسجد المدينة وافت للناس فانى احب ان يرى فى اصحابى مثلك ، ومات فى حياة الصادق ، قال اما والله لقد اوجع قلبى موت ابان ، وتعاقل الرجل اى توازنه وتساويه (م ق).