وجوب الاحتياط لان الظاهر (١) ارادة ورود النهى فى الشيء من حيث هو لا من حيث كونه مجهول الحكم فان تم ما سيأتى من ادلة الاحتياط دلالة وسند اوجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وامثالها مما يدل على عدم وجوب الاحتياط ثم الرجوع الى ما يقتضيه قاعدة التعارض
وقد يحتج بصحيحة (٢) عبد الرحمن بن حجاج فيمن تزوج امرأة فى عدتها قال اما اذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما ينقضى عدتها فقد يعذر الناس فى الجهالة
__________________
١ ـ فشرب التتن حلال ما لم يرد فيه بعنوان شرب التتن نهى فاطلاقه يشمل ما لو ورد النهى بعنوان مجهول الحلية والحرمة فيعارض اخبار الاحتياط (شرح)
٢ ـ المقصود فى المقام اثبات البراءة فى الشبهات الحكمية ودلالة الخبر عليها تتوقف على امور ، الاول كون المراد بالجهالة هى الجهالة بالحكم دون الموضوع الثالث كون المراد الجهالة البسيطة بمعنى الشك والترديد لا المركبة اعنى الغفلة او اعتقاد الجواز ، الثانى كون المعذورية بمعنى الحلية والاباحة لا عدم ترتب حكم وضعى مثلا ، ثم ان محل الاستشهاد فى الخبر فقرتان إحداهما ما دل على معذورية الجاهل بالتحريم ، والثانية ما دل على معذورية الجاهل بالعدة ، اما الفقرة الاولى فالمراد بالجهالة فيها وإن كانت عبارة عن الجهالة فى الحكم إلّا ان المراد بها الجهالة المركبة دون البسيطة لما فى التعليل بانه لا يقدر على الاحتياط وكذا المراد بالمعذورية عدم حرمة المزوجة مؤيدة فلا يصح الاستدلال بها ، واما الفقرة الثانية فصورها ثلاث نذكرها على ما رتبها المصنف ، الاولى الجهل بانقضاء العدة مع العلم باصلها ومقدارها وهذه الصورة خارجة عن محل البحث لكون الشبهة موضوعية ولعدم المعذورية فيها تكليفا لاستصحاب بقاء التعدة فتحمل المعذورية ح على الوضعية ، الثانية الشك فى مقدار العدة شرعا مع العلم باصلها وهذه الصورة ايضا خارجة عن البحث لعدم المعذورية فيها من جهة ترك الفحص فى الشبهة الحكمية ومن جهة الاستصحاب فيجب الحمل على المعذورية الوضعية ، الثالثة الجهل باصل تشريع العدة وفيها لا يعذر الجاهل تكليفا قطعا فالمراد المعذورية الوضعية (شرح) ق