الصفحه ١١٦ :
او امرهم العرفية من الموالى الى العبيد مع ان قبح التشريع عند العقلاء لا
يختص بالاحكام الشرعية
الصفحه ١١٥ : به من دون توقيف من الشارع تشريع محرم بالادلة الاربعة والثانى ان
فيه طرحا لادلة الاصول العملية
الصفحه ٣٣٢ : وكذلك
حرمة الترافع عند حكام الجور اذا توقف اخذ الحق عليه ومنه براءة ذمة الضار عن
تدارك ما ادخله من الضرر
الصفحه ٤٧٣ : احد الخبرين
على المقلد لم يقم دليل عليه فهو تشريع.
ويحتمل ان يكون
التخيير للمفتى فيفتى بما اختار
الصفحه ٣٢ : استحالة العمل بالخبر الواحد عموم المنع لمطلق الظن
فانه استدل على مذهبه بان العمل به موجب لتحليل الحرام
الصفحه ١٩٠ : حرمة التشريع تابعة لتحققه ومع اتيان ما احتمل كونها عبادة لداعى هذا الاحتمال
لا يتحقق موضوع التشريع ولذا
الصفحه ٢٥٨ : فى الواجب الواقعى ، ومن المعلوم ان الاتيان بكل من
المحتملين بوصف انها عبادة مقربة يوجب التشريع
الصفحه ٤٧٨ : الامارات فى الاحكام لوجب
عند تعارض البينات والتالى باطل لعدم تقديم شهادة الاربعة على الاثنين واجاب عنه
فى
الصفحه ٨٣ : بل ضرورة المذهب على كون خبر الواحد كالقياس عند الشيعة.
واما المجوزون
فقد استدلوا على حجيته بالادلة
الصفحه ٦٤ :
عدم الخلاف وانه ظاهر الاصحاب او قضية المذهب وشبه ذلك وان اطلق الاجماع او
اضافه على وجه يظهر منه
الصفحه ١١٠ : مما خانوا الله
ورسوله يدل على انتفاء النهى عند انتفاء الخيانة المكشوف عنه بالوثاقة فان الغير
الامامى
الصفحه ٣٩ : بل
تشهيا واقتراحا ، والاول هو مورد الادلة الاربعة التى اقامها لان مقتضاها حرمة
التشريع وهو غير متحقق
الصفحه ٤٠ :
يستحق العقاب من جهتين ، من جهة الالتزام والتشريع ومن جهة طرح الاصل المأمور
بالعمل به حتى يعلم بخلافه
الصفحه ٤٨ : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا.) بيان الترخيص فى اصل تشريع القصر وكونه مبنيا على
التخفيف فلا
الصفحه ١٦٥ : ، الثالثة الجهل باصل تشريع العدة وفيها لا يعذر
الجاهل تكليفا قطعا فالمراد المعذورية الوضعية (شرح) ق