عليه السلام.
بيان ذلك : أنّها نزلت باتّفاق المفسّرين في حقّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام حين أعطى السايل خاتمه ، وهو راكع في صلاته(١) وكلمة (إنّما) للحصر بشهادة النقل والاستعمال ، والولي كما جاء بمعنى الناصر فقد جاء بمعنى المتصرّف في الاُمور(٢) والأولى والأحقّ بذلك ، يقال : أخو المرأة وليّها ، والسلطان وليّ من لا وليّ له ، وفلان وليّ الدّم ، وهذا هو المراد ههنا ، لأنّ الولاية بمعنى النصرة يعمّ جميع المؤمنين ، لقوله تعالى : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض)(٣) فلا يصحّ حصرها في المؤمنين الموصوفين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حال الركوع ، والمتصرّف من المؤمنين
__________________
يعطي ويمنع لا تلهيهه سكرته |
|
عن النديم ولا يلهو عن الكاس |
أطاعه سكره حتّى تمكّن من |
|
فعل الصحاة وهذا أفضل الناس |
وحاصل الجواب أنّه عليه السلام في تلك الحالة وإن كان كما ذكر السائل لكنّه حصل فيه التفات حتّى أدرك السائل وسؤاله ، ولا يلزم منه التفاته إلى غير الحقّ ، لأنّه فعل فعلاً نهايته يعود إلى الحقّ ، فكان كالشارب الذي فعل حال سكرته فعلاً موافقاً لفعل الصحاة ، ولم يلهه ذلك عن نديمه ، ولا عن كأسه ولا خرج بذلك الفعل عن سكرته. ١٢.
(١) المعجم الأوسط : ٦ / ٢١٨ ، جامع البيان : ٦ / ٣٨٨ ، أحكام القرآن : ٢ / ٥٥٧.
(٢) قوله : (في الاُمور) ليس في (م).
(٣) سورة التوبة : ٧١.