على ما مرّ(١).
الثالث : إنّ في(٢) نصب الإمام استجلاب منافع لا تحصى ، واستدفاع مضارٍّ لا تخفى ، وكلّ ما هو كذلك فهو واجب(٣) ، أمّا الصغرى فتكاد أن
__________________
الحدود كقطع يد السارق مثلاً إنّ كان مشروطاً بوجود الإمام لم يكن [واجباً] مطلقاً ، فلم يستلزم وجوبه كالأمر بالزكاة بالنسبة إلى تحصيل النصاب ، وإن لم يكن مشروطاً به فظاهر أنّه لا يستلزم وجوبه.
فأُجيب : فإنّه فرق بين تقيّد الوجوب وتقيّد الواجب ، فهيهنا الوجوب مطلق ، أي لم يقيّد ولم يشترط بوجود الإمام ، والواجب أعني المأمور به مشروط به وموقوف عليه كوجوب الصلاة المشروطة بالطهارة ، وأمّا في الزكاة فالوجوب مشروط بحصول النصاب حتّى إذا انتفى فلا وجوب. ١٢ ن. (شرح أصول الكافي لصدر المتألّهين : ٢ / ٤٧٠ شرح المقاصد : ٥ / ٢٣٧).
(١) بحث النظر. ١٢ ن.
(٢) في (ح) : (في أنّ) بدل من : (أنّ في).
(٣) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه :ورُدَّ بأنّ الضرر المظنون إمّا ديني ، وهو تقريب المكلّفين وتبعيدهم ، [و] ذلك لا يحصل إلاّ من إمام معصوم مؤيّد من عند الله بالآيات والبيّنات ، عارف بجزئيّات التكاليف العقلية والشرعية ، لا يعرفه إلاّ الراسخون ، ولا يرضى بحكمه إلاّ المتّقون ، بخلاف فريضة الرعية على وفق آرائهم ومقتضى شهواتهم ، حيث جوّزوا ترجيح المرجوح وتفضيل المفضول ، واستأثروا اتّباع الظالم الجاهل الذي لا يعرف شيئاً من ضروريّات الدين كما ينبغي ، بل لا يهتدي لضروريّات العقل أيضاً لينالوا بوسيلته إلى عاداتهم الجاهية والمالية.
وإمّا دنيويّ : كالمدح والفتن ، ولا نزاع لنا في حصوله في الجملة من نصب