المرتبطة بالصلاة.
وأمّا الأحكام الجزئية والتفصيلية للصلاة فلم يتعرّض لها القرآن وإنّما بيّنت من قبل السنّة فقد وردت روايات كثيرة في مختلف أحكام الصلاة وقد جمعها أعلام الطائفة في مؤلّفاتهم ووصل إلينا الكثير منها ، وموضوع الرسالة التي بين أيدينا هو أحد تلك الجزئيّات التي نالت قسطاً من الروايات جوانبها المختلفة ، فموضوعها الملاك الذي على أساسه تجب الصلاة قصراً ، وقبل عرض مضمون ذلك أذكر بعض المقدّمات :
الأولى : هناك خلاف بين الأعلام في أن الصلاة القصرية هل هي في طول الصلاة التامّة أم أنّها في عرضها؟ بمعنى أن قوله تعالى : (إنّ الصّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَاباً مَوْقُوْتاً)(١) هي في مقام تشريع الصلاة الشاملة لكلٍّ من الصلاة القصرية والتامّة أم لا؟ وعليه فقوله تعالى : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصّلاة)(٢) هو في مقام بيان الفرد العدل للصلاة التامّة وليس في مقام بيان العنوان الطارئ على الصلاة التامّة والعنوان الموجب لاستثناء هذا الفرد من كلّي وطبيعي الصلاة المأمور بها؟ بحيث تكون الصلاة القصرية هي حالة استثنائية للمكلّف في حال حدوث أحد أسباب تذكر في محلّها من الفقه توجب تلك الأسباب انقلاب فرض المكلّف من الصلاة تماماً إلى القصر من صلاته ، ومع ارتفاع السبب ترجع الوظيفة إلى ما كانت عليه
__________________
(١) النساء : ١٠٣.
(٢) النساء : ١٠١.