الأمر بالتوقف والاحتياط فالمرجع بعد التعارض هو أصالة الحظر ولو تنازلنا عن ذلك فاللازم هو الوقف.
واستدل لأصالة الحظر أيضا بأنّ كلّ مكلف عبد مملوك لله تعالى بشراشر وجوده والعبد لا يجوز أن يتحرك إلّا بإذن مولاه كما لا يجوز له أن يتصرّف في ملك مولاه والمفروض أنّ العبد وما في يده وما في حوله وغيرهما ملك الله تعالى.
وفيه أنّ الملكية المذكورة إنّما تقتضي ما ذكر ما دام لم يجعل الله تعالى نفسه كأحد الموالي ومع جعله كذلك تجري بالنسبة إليه ما يجري بالنسبة إلى سائر الموالي والعبيد فكما أنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان تدل على قبح العقاب بلا بيان بالنسبة إلى الموالي والعبيد فكذلك بالنسبة إليه سبحانه وتعالى.
هذا مضافا إلى إمكان منع عدم جواز الحركة وسكون العبد إلّا بإذن المولى ولو مع عدم منافاتهما مع حقوق المولى لأنّ الحركة والسكون في هذه الصورة لا تكونان خروجا عن زيّ الرقبة.
الوجه الثالث :
ما حكى عن الشهيد الصدر من حق الطاعة بتقريب أنّ المولوية المطلقة الذاتية لله تعالى التى تحققت من جهة خالقيته ومنعميته ومالكيته توجب حق الطاعة المطلقة ولو في التكاليف الاحتمالية وعليه فلا يختصّ حق إطاعته تعالى بما يصل إلينا بالقطع بل اللازم هو الاحتياط حتى بالنسبة إلى التكاليف الاحتمالية نعم لو رخص الشارع في ذلك لا يجب الاحتياط كما لا يخفى.
واستدل له بأنّ الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما يعلم المفسدة فيه ودعوى أنّ مقتضى قاعدة اللطف إنّه لو كان في الفعل مفسدة لوجب على الحكيم بيانه وحيث لم يبين ذلك كشف ذلك عن الإباحة.
مندفعة بأنّه قد يكون المفسدة في الاعلام ويكون المصلحة في كون الفعل على الوقف.
وفيه أنّه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف والإشكال وإلّا لصح الاستدلال على