بها اخبارا عن الحسّ كما إذا رأى الناقل فتاويهم في كتبهم أو استمع منهم أو بواسطة المشايخ فلا إشكال في حجيّته قضاء لأدلّة حجية الخبر الواحد ؛ لأنّ الخبر حسّي ، والخبر الحسّي حجة ببناء العقلاء وإمضاء الشارع ، فحينئذ إن كان المقدار الذي أخبر به الناقل كافيا عند المنقول إليه للكشف عن رأي المعصوم أو تقريره فهو كالمحصّل ، ولا يضر بذلك كون الكشف المذكور حدسيا بعد كونه من لوازم الإخبار الحسّي ؛ فإنّ لوازم الأمارات ولو كانت برهانيّة أو حدسية تثبت بثبوت الأمارات ، والمفروض أنّ الإخبار عن الامر الحسي أمارة على الفتاوى بمقدار يلزم منه الحدس ، فكما أنّ الأمارة حجّة بالنسبة إلى السبب وهو نفس الفتاوى فكذلك تكون حجة بالنسبة إلى لوازمها من الحدس والكشف عن قول الإمام أو تقريره عليهالسلام. نعم لا يحرز كون الإخبار عن الحسّ ورؤية الكلمات أو استماع الأقوال إلّا إذا كان الناقل ممن يكون مشرفا على الأقوال والآراء ومطلعا عليها كصاحب مفتاح الكرامة والعلامة في المتأخرين وكالشيخين في المتقدمين فيما إذا نقلا رأي الأصحاب بالحسّ ؛ فإنّ الفتاوى تكون عند أمثالهم محسوسة أو قريبة من الحسّ ، كما لا يخفى.
ولو شك في كون الإخبار عن حسّ أو حدس ، فإن قامت قرينة على أحدهما فهو ، وإلّا فقد يقال : إنّ بناء العقلاء على حمله على الإخبار عن الحسّ كما إذا شك في الشهادة كذلك يحمل عليه :
ولكن لا يبعد أن يكون ذلك فيما إذا لا يكون النقل باعتقاد الملازمة عقلا كما هو المفروض وإلّا فلا بناء للعقلاء ، لأنّهم لا يرون بينهما ملازمة فلا تغفل. وايضا لا يكون هذا البناء فيما إذا كان الاحتمال المذكور أى الإخبار عن الحس احتمالا بعيدا في حق الناقل.
وإن كان المقدار الذي أخبر به الناقل عن الحسّ غير كاف للحدس المذكور ولكن يوجب الحدس بضميمة أقوال أو أمارات اخرى فهو أيضا حجة فيما إذا أمكن تحصيل الضميمة ؛ فان الإخبار بالمقدار المذكور ينتهي بالآخرة إلى حكم شرعي أو موضوع شرعي فيكون مرتبطا به ، وهو يكفي في شمول أدلة اعتبار الخبر الواحد ؛ ولذلك قال في الكفاية : و