الحرام بعينه» وثانيهما ملاحظته من حيث كشفه الخاص كما في الشهادة فإنّ الشاهد يجب عليه أن يشهد بعلمه ، والمقصود من العلم هو الكشف التامّ ، ولذا لا يجوز له الشهادة بالشهادة أو بإخبار العادل
ولا ضير في عدم موافقة هذا التقسيم للتقسيم المذكور في كلام الشيخ ؛ إذ المعيار هو ملاحظة الأدلّة والتقسيم بلحاظ الأحكام الواردة فيها.
وثانيا : أنّ التقسيم المذكور موافق لكلام الشيخ قدسسره ، فإنّه قسّم ذلك باعتبار دليل الحكم ـ لا باعتبار حيثيّات نفس القطع ـ كما يشهد له قوله : فإنّه تابع لدليل لحكم الخ.
وثالثا : أنّا لا نضايق أن تكون الأمارات واردة بالنسبة إلى الاصول ؛ لأنّ بقيامها يتحقّق مصداق الطريق المعتبر ويصدق الغاية أو الموضوع. ولا ضير في عدم موافقة ذلك لمسلك الشيخ قدسسره ؛ لأنّ المسلك المنسوب إليه مبنيّ على أنّ المأخوذ في الأدلّة هو العلم بمعنى الكشف التامّ لا العلم بمعنى مطلق الطريق ، فالأمارة على الأوّل تتقدّم على الأصول بعد قيام دليل اعتبارها من باب الحكومة ؛ لأنّها مصداق للعلم بالمعنى المذكور تعبّدا ، بخلاف الثاني فإنّه وارد على الاصول لكونه مصداقا حقيقيّا للطريق كما لا يخفى.
ورابعا : أنّ دعوى أنّ القطع المأخوذ من حيث الكاشفيّة والطريقيّة يراد به الكشف التامّ دون مطلق الكاشف ، وإلّا لعمّ الدليل للظنّ من دون حاجة إلى التنزيل.
مندفعة بأنّ يقين الكشف التامّ أو مطلق الكاشف منوط بدليل الاعتبار ، وكلّ واحد ممكن وواقع ، ومعه كيف يمكن دعوى حصر القطع المأخوذ من حيث الكاشفية والطريقيّة في الكشف التامّ ، فتدبّر جيّدا.
وخامسا : أنّه لا ضير في عدم الحاجة إلى التنزيل بين الظنّ والقطع ؛ لأنّ بعد كون المأخوذ هو القطع بعنوان كونه أحد مصاديق الطريق لا حاجة إلى التنزيل