في مقام البيان مثلا قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) في مقام البيان مع ورود التقييد عليه بدليل منفصل في غير مورد وكذا الحال فيما إذا افترضنا أنّ الآية عموم يدلّ عليه بالوضع.
وعلى الجملة فلا فرق من هذه الناحية بين العموم والمطلق فكما أنّ التخصيص بدليل منفصل لا يوجب سقوط العامّ عن قابليّة التمسّك به فكذلك التقييد بدليل منفصل.
ويترتّب على ذلك أنّ تقييد المطلق من جهة لا يوجب سقوط إطلاقه من جهات اخرى إذا كان في مقام البيان من هذه الجهات أيضا فلا مانع من التمسّك به من تلك الجهات إذا شكّ فيها كما إذا افترضنا أنّ الآية في مقام البيان من جميع الجهات وقد ورد عليها التقييد بعدم كون البائع صبيّا أو مجنونا أو سفيها وشكّ في ورود التقييد عليها من جهات اخرى كما إذا شكّ في اعتبار الماضويّة في الصيغة أو الموالاة بين الايجاب والقبول فلا مانع من التمسّك بإطلاقها من هذه الجهات والحكم بعدم اعتبارها (١).
بقي شيء وهو أنّ صاحب الكفاية ذهب إلى أنّه إذا شكّ في كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد وعدمه كان الأصل هو كونه بصدد بيانه.
واستدلّ عليه بقيام سيرة أهل المحاورات على التمسّك بالإطلاقات فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصّة (٢).
وتبعه سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره حيث قال لا شبهة في أنّه إذا شكّ في كون المتكلّم هل هو في مقام بيان جميع ما هو دخيل في مراده (بعد إحراز كونه في مقام بيان
__________________
(١) المحاضرات : ٥ / ٣٦٨.
(٢) الكفاية : ١ / ٣٨٧.