المبادئ العقليّة ، كالبحث عن الحسن والقبح ونبذا من المبادئ الأحكاميّة ، والمراد منها هي المسائل التي تكون محمولاتها من عوارض الأحكام التكليفيّة أو الوضعيّة كتضادّ الأحكام وملازمة بعضها لبعض. ولذلك قال في نهاية الاصول بعد اختيار كون المسألة من مبادئ الأحكام : حيث إنّ الموضوع في علم الاصول عبارة عمّا هو الحجّة على الأحكام الشرعيّة ، احتاج الاصوليّ من جهة زيادة البصيرة إلى البحث عن أقسام الأحكام الشرعيّة والبحث عن لوازمها وملازماتها وملزوماتها (١).
فالبحث عن مبادئ الأحكام لازدياد البصيرة بالنسبة إلى الأحكام ، ولكن يرد عليه أنّ المسألة بعد صلاحيّتها لكونها معنونة بجهتين توجب كلّ واحدة منهما تعنونها بعنوان مستقلّ ، فإدراجها في مبادئ الأحكام بجهة لا يضرّ بكونها من المسائل الاصوليّة أيضا بجهة اخرى.
فمن حيث كون الملازمة بين طلب أحد الضدّين وطلب ترك الآخر من عوارض وجوب أحد الضدّين يمكن إدراجها في مبادئ الأحكام ، لأنّ البحث فيها عن عوارض طلب أحد الضدّين. ومن حيث أنّ نتيجة البحث عن الملازمة تقع في طريق الاستنباط يصلح أن تدرج في المسائل الاصوليّة.
وكيف كان ، فالمسألة ذات جهتين ، فلا ينافي إدراجها من جهة في مبادئ الأحكام إدراجها في المسائل الاصوليّة باعتبار جهة اخرى.
وما ذكرناه في الجواب اولى ممّا في المحاضرات من أنّ المبادئ لا تخلو من التصوّريّة والتصديقيّة ولا ثالث لهما ، والمبادئ التصوّريّة هي لحاظ ذات الموضوع أو المحمول وذاتيّاته ، والبحث عن مسألة الضدّ لا يرجع إلى ذلك. والمبادئ التصديقيّة هي المقدّمة التي يتوقّف عليها تشكيل القياس ، ومنها المسائل الاصوليّة ، فإنّها مبادئ
__________________
(١) نهاية الاصول : ١ / ٢٠٦.