فإنّها مجرّد إثبات حكم لموصوف ولا دلالة فيها على الانتفاء عند الانتفاء كما هو المعروف من أنّ إثبات شيء لشيء لا يدلّ على نفي ما عداه.
نعم لو كانت الغاية قيدا للموضوع لا للحكم فلا ريب في أنّ الجملة حينئذ تكون كالجمل الوصفيّة في أنّها ليس لها مفهوم مثلا إذا قيل في قوله سر من البصرة إلى الكوفة أنّ السير مقيّد بالابتداء من البصرة والانتهاء إلى الكوفة فمرجعه إلى طلب فعل واحد وهو السير أوّله كذا ونهايته كذا فالطلب إنّما تعلّق بالفعل المحدود من جهة الابتداء والانتهاء ولكن لا يكون أصل الطلب محدودا بحدّ.
ولذا يمكن أن يطلب بعد ذلك سيرا آخر وتحديد الفعل تقييده والتقييد كتوصيف الفعل بل عرفت أنّ موضوع البحث في مفهوم الوصف أعمّ من الوصف النحويّ وعليه فالقيود الراجعة إلى الموضوع كلّها داخلة في الوصف ولا مفهوم له فإذا لم يكن للغاية التي هي قيد للفعل مفهوم فلا مانع من أن يطلب المولى بعد السير المحدود بالحدود المذكورة سيرا آخر فيما إذا لم ير المصلحة في ذكر طلباته دفعة واحدة مثلا إذا رأى مولى أنّ عبده لا نشاط له ولم يطعه إن أمره بكنس داره من أوّلها إلى نهايتها أمره أوّلا بكنس الدار من الباب إلى الحوض ثمّ بعد إطاعته ذلك أمره بكنس ما بقي منها من الحوض إلى الجدار.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ سيّدنا الأستاذ المحقّق الداماد قدسسره قال : تقييد الحكم بخصوص الغاية دون غيرها مع كونه في مقام البيان يقتضي بحكم مقدّمات الإطلاق مدخليّة خصوص الغاية المذكورة في انتفاء الحكم وإلّا لزم عليه أن يقول مكان خصوص الغاية إلى هذه الغاية أو غيرها من الغايات وحيث لم يقل الّا خصوص الغاية فمقتضى مقدّمات الإطلاق هو مدخليّة خصوصها فلو ذكر بعدها غاية أخرى لكان مخالفا للظهور الإطلاقيّ المذكور كما لا يخفى.
وبهذا ينقدح أنّه كما يحتاج في مفهوم الشرط إلى جريان مقدّمات الإطلاق