نوع آخر وهو الحيوان الناطق مثلا وكلّ ذلك لاحتمال تعدّد المطلوب بحيث يحتاج إلى كليهما كما عرفت.
ومنها : إنّ القضيّة الوصفيّة لو لم تدلّ على المفهوم لم يكن موجب لحمل المطلق على المقيّد وفيه ما لا يخفى لما عرفت من أنّه لا وجه لحمل المطلق على المقيّد في المثبتين فيما إذا لم يحرز وحدة المطلوب لاحتمال مطلوبيّة كليهما فمع عدم إحراز وحدة المطلوب فالمقيّد يدلّ على مطلوبيّة المقيّد بحيث يكون له إطاعة وعصيان ولا ينافي ذلك مع مطلوبيّة المطلق بدليل آخر بحيث له أيضا إطاعة وعصيان فانتفاء القيد أو الوصف لا يدلّ على عدم حكم آخر بالنسبة إلى ذات الموصوف بعد احتمال تعدّد المطلوب.
نعم لو كان المطلوب واحدا كما في مثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم إن ظاهرت فأعتق رقبة وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة فاللازم هو حمل المطلق على المقيّد والمراد من الحمل أنّ المقصود من المطلق في الخطاب المذكور هو المقيّد فقوله أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة في قوّة أن يقال من أوّل الأمر أعتق رقبة مؤمنة فالقيد أو الوصف لتحديد الموضوع وتضييقه ولكنّ مع ذلك ليس ذلك من جهة دلالة القيد أو الوصف على المفهوم بنفسه بل من جهة العلم بوحدة المطلوب وحصول المعارضة والمناقضة العرضيّة بينهما فإنّ مقتضى الجمع العرفيّ بينهما هو حمل المطلق على المقيّد لنصوصيّة دلالته بالنسبة إليه.
وممّا ذكر يظهر ما في إيراد شيخنا البهائيّ قدسسره حيث قال إنّ القائلين بعدم حجّيّة مفهوم الصفة قد قيّدوا بمفهومها في نحو أعتق في الظهار رقبة مؤمنة فإذا لم يكن مفهوم الصفة حجّة عندهم كيف يقيّدون بها فما هذا إلّا التناقض.
ولذلك خصّ مورد عدم حجّيّة المفهوم بغير مورد الإطلاق (١).
وذلك لأنّ القائلين بعدم حجّيّة المفهوم يقولون به في مورد الإطلاق أيضا لما
__________________
(١) مطارح الأنظار : ص ١٨١.