وجه له ولو كانت الحرمة متعلّقة بعنوان آخر عن عنوان ذات الشيء كعنوان المخالفة مع مولاه إذ مجرّد الإنشاء لا يوجب تضييع حقّ من حقوق المولى.
وأيضا السؤال عن الحرمة التكليفيّة بعد قوله عليهالسلام عاص لمولاه ممّا يشهد على أنّ المراد من العصيان هو العصيان الوضعي وإلّا فلا وجه للسؤال بعد تصريحه بأنه عاص لمولاه وعليه فالروايات أجنبيّة عن المقام لأنّ المعصية المنفيّة في طرف الله تعالى بقوله («وَمَنْ يَعْصِ اللهَ») هي المعصية الوضعيّة بقرينة المعصية المثبتة في طرف العبد فإنّ المراد منها هي المعصية الوضعيّة ومحلّ الكلام في المعصية التكليفيّة ولا أقل من الشك في أنّ المراد من المعصية المنفية هي المعصية التكليفيّة أو الوضعية فلا تصلح الروايات لإثبات شيء على خلاف القاعدة المذكورة في النواهي المولويّة التكليفيّة من عدم اقتضائها للفساد ، فلا تغفل.