العباديّ ، وإن اريد صورة الجهل فلا إشكال في اتّحاد الواجب الفعليّ مع الحرام غير الفعليّ.
فتحصّل ممّا ذكر صحّة العبادة سواء قلنا بجواز الاجتماع أو لم نقل وسواء علم بالغصب موضوعا وحكما أو لم يعلم ، وعليه فصحة العبادة ليست ثمرة خصوص القول بالجواز ، نعم لو ذهب الامتناعيّ إلى عدم وجود ملاك الأمر في ناحية العبادة مع المندوحة أمكن له القول بالبطلان مع العلم بموضوع الغصب وحرمته ، بل لازم ذلك هو القول بالبطلان أيضا في صورة الجهل بهما لفقدان الملاك وهو لا يناسب ما نسب إليهم من التفصيل بين صورة العلم وصورة الجهل القصوريّ فتدبّر جيّدا.
وممّا ذكر يظهر أنّه لا محصّل للتفصيل المذكور في التنبيه الأوّل من الكفاية من جهة الحكم الوضعيّ بين الاضطرار بسوء الاختيار وبدونه وفي التنبيه الثاني منها بين العلم والجهل والنسيان فراجع.
وأمّا دعوى قيام الإجماع على البطلان في صورة العلم بالموضوع والحكم ففيه :
أوّلا أنّه ممنوع مع ذهاب الفضل بن شاذان إلى عدم فساد الصلاة في الدار المغصوبة كما صرّح به الكلينيّ (١) مضافا إلى إسناد البطلان في (المعتبر) إلى المشايخ الثلاثة أعني الشيخ والمفيد والمرتضى وأتباعهم (٢) وظاهره أنّهم متفرّدون فيه.
وثانيا : أنّه محتمل المدرك حيث صرّحوا تارة بعدم بقاء الأمر واخرى بأنّ الاشتغال اليقينيّ يقتضي الفراغ اليقينيّ وثالثة بأنّه لا يصحّ القربة بما هو قبيح ورابعة بأنّ النهي عن العبادة يقتضي الفساد (٣).
__________________
(١) الكافي : ج ٦ ص ٩٤.
(٢) المعتبر : ص ١٥١.
(٣) راجع الخلاف : ج ١ ص ١٩٢ المنتهى : ج ١ ص ٢٢٩ و ٢٢٤ والمعتبر : ص ١٥١ و ١٥٦ وغير ذلك.