واقعىّ خارجىّ إذ يمكن مقارنة بعضها مع البعض أو تقدّم بعضها على البعض كأن يتعلّم أوّلا القواعد الاصوليّة ثمّ يتعلّم الصرف والنحو واللغة كما يمكن أن يتصدّى الفقيه لكشف المعاني اللغويّة بعد إحراز المسائل الاصوليّة بحيث ينعكس الأمر ويكون العلم بالمعاني اللغوية كالجزء الأخير من العلّة التامّة للاستنباط بل يكون كثيرا ما كذلك إذ الفقيه بعد تعلّمه المسائل الاصوليّة يتصدّى لفهم معني الرواية أو الآية الكريمة فيرجع إلى اللغة لكشف معناها حتّى يفتي بها.
اللهمّ إلّا أن يكون المقصود أنّ المسائل الاصوليّة هي التي تقع كبرى لقياس الاستنباط فحينئذ فالمسائل الاصوليّة كالجزء الأخير من العلّة التامّة سواء تقدّم تعلّمها أو تأخّر فإنّ عند تشكيل الشكل القياسيّ يقال إنّ هذا اللفظ ظاهر في اللغة في كذا أو كذا والظهور حجّة فالحكم كذا وكذا ومن المعلوم أنّ الجزء الأخير من العلّة التامّة هو قولنا : «والظهور حجّة» وهو من المسائل الاصوليّة ولا فرق في ذلك بين أن يكون تعلّم حجّيّة الظهور متأخّرا عن الرجوع إلى اللغة أو يكون متقدّما عليه فإنّ المعيار هو كيفيّة الوقوع في الشكل القياسيّ الذي رتّب للاستنباط ومن المعلوم أنّ المسائل الاصوليّة تقع كبرى للشكل القياسيّ دون سائر العلوم والكبرى هو الجزء الأخير في الشكل القياسيّ.
ولكن بعد اللتيّا والتي هذا لا يرفع الإشكال عن تعريف المشهور لأنّهم لم يذكروا إمكان الوقوع في كبرى القياس فتحصّل من ذلك عدم صحّة تعريف المشهور لعلم الاصول بأنّه «هو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة» كما في الفصول. لما عرفت من أنّ القواعد الممهّدة لذلك لا تختصّ بالمسائل الاصوليّة بل سائر العلوم أيضا قواعد ممهّدة لذلك.
والقول بأنّ مسائل علم الاصول مختصّة باستنباط الأحكام أو بكشف حال الأحكام كما في الفصول والدرر غير مسموع لما عرفت من أنّ جملة من مسائل علم