والوقوف لأهل هذا العصر على الأعلم والأورع بالنسبة إلى الأعصر السابقة كاد أن يكون ممتنعا .. ـ خامسها : .. إنّه إذا وجد للفقيه في المسألة قولان إنّما يجوز تقليده والرجوع إليه في القول الأخير لوجوب رجوعه هو عن الأوّل إليه .. فتعذّر الرجوع من هذا الوجه أيضا .. ـ سادسها : .. إنّ القول بالجواز قليل الجدوى لأنّ المسألة اجتهاديّة وفرض العاميّ فيها الرجوع إلى فتوى المجتهد فالقائل بالجواز إن كان ميّتا فالرجوع إلى فتواه فيها دور ظاهر وإن كان حيّا فاتّباعه فيها والعمل بفتاوى الموتى في غيرها بعيد عن الاعتبار غالبا .. سابعها : .. إنّ المجتهد الحيّ أقرب في الظاهر إلى إصابة الأحكام الواقعيّة من المجتهد الميّت فيتعيّن الرجوع إليه أخذا بأقرب الأمارتين. ـ أدلّة المجوّزين [والبحث حولها] : منها : إطلاق الأدلّة اللفظيّة من الآيات والأخبار الدالّة على حجّيّة الفتوى .. ـ ومنها : السيرة العقلائيّة .. ومنها : رواية أحمد بن أبي خلف .. ـ ومنها : ما روي عن الإمام العسكريّ عليهالسلام في كتب بني فضّال : خذوا ما رووا .. ـ منها : الاستصحاب بناء على عدم تماميّة الإطلاقات .. ـ كلمات الأصحاب ـ المقام الثاني : في التقليد الاستمراريّ ..
* الخصوصيّات : فرغ منها في ٤ جمادي الثانية ١٤١٦ ـ طبعت في ضمن مقالات مؤتمر المقدّس الأردبيليّ قدسسره تحت عنوان : الرسالات والمقالات في سنة ١٣٧٥ ش وناشرها : المؤتمر المذكور ـ قم.
حوارات مع الاستاذ (المطبوعة) :
٧٠ ـ حول حقيقة العرف وأقسامه ومباديه (بالفارسيّة) حاوره مؤتمر المباني الفقهيّة للإمام الخمينيّ قدسسره المنشور في ج ١٤ من مجموعة مقالات المؤتمر ـ ٩ صفحة.