الصفحه ٥٦٦ : لا واول من جعل مقتضى النقض كون الاستصحاب حجة فى
الشكّ فى الرافع وجودا او رفعا هو صاحب الفصول على ما
الصفحه ١٣٩ : الاخبار
المذكورة وغيرها اشكالات الاوّل ان المستفاد من طائفة كثيرة من الاخبار ان الوصىّ
ع تعلم من النبىّ
الصفحه ٦٦٧ : الايراد
الاوّل ووضعه هنا من قلم الناسخ ففيه ان ضعف الوجهين والايرادين (١) قد ظهر ممّا سبق مضافا الى ما
الصفحه ٨٦٨ : قول المصنف اذا قال البائع
بعتك بعبد فقال بل بحرّ أو قال فسخت قبل التفرق وانكر الآخر فالقول قول من
الصفحه ٧٨١ : الفصول وجعله ثانيا وذكر فى
الجواب الاول ان منعه من حجّية الاستصحاب فى ابقاء الشّريعة الّتى لم يعلم نسخها
الصفحه ٥٧٠ : الشكّ المرويّة فى الوسائل هو استصحاب بقاء
شعبان لا بقاء رمضان والاوّل كالثانى ليس من باب الشكّ فى الرافع
الصفحه ٨٤٢ : بالسّهو الشكّ وهو كثير وان كان الظاهر من قوله فانتبه غير
ذلك على انه يكون ح على المقصود اوّل لانه اذا لم
الصفحه ٢٧٠ : بيته وثانيا فى
المسجد وقيل انّ المبتدع معاوية كما انه قيل الاذان الاوّل كان بدعة وقيل الثانى
وقيل انّه
الصفحه ٨٦٣ : والاشكال فيها اهون من الاشكال فى الصّورة الاولى وهى ما لو علم الحامل
بمخالفة اعتقاد الفاعل لاعتقاده مع كون
الصفحه ٦٦٨ : فى غائية الموجود منها بالشبهة
المصداقية دون المفهومية وبين غيره بالحجّية فى الاوّل دون الثّانى على ما
الصفحه ١٠٤٠ : عدالته باختبار ارجح من رواية مستور الحال عند من يقبل خبره وان
رواية من عرفت عدالته بالاختبار اولى زائد من
الصفحه ٢٢٨ : الخبران ومثل رواية عبد الله بن سنان او سليمان وضريس وغيرهما
فان لوحظ الصّنف الاوّل من اخبار الحلّية مع
الصفحه ١٠٢٠ : قرنية مع العام من اوّل الامر قوله فهو خلاف الاصل لانّ الاصل عدم القرنية
قوله من دون التزام وجود شيء زائد
الصفحه ٢٦٣ : هو ظاهر
قوله اذا قصد ذلك من اوّل الأمر يعنى ارتكاب الجميع فيستحق العقاب عند المصادفة مع عدم معذوريته
الصفحه ٢٣٤ : وان اراد عدم الفرق حكما وعدم الثمرة فى الفرق المزبور مع وضوح الفرق
الموضوعى فيرجع الى الجواب الأوّل من