مفتاح الكرامة عند شرح قول المصنّف ولا حريم فى الاملاك فى لتعارضها ولكلّ واحد ان يتصرف فى ملكه كيف شاء ولو تضرر صاحبه فلا ضمان فلو جعل ملكه بيت حداد او قصار او حمام على خلاف العادة فلا منع كما فى المبسوط والمهذّب والغنية والسّرائر والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد والمسالك ونحوه ما فى الشرائع والروضة والمفاتيح والكفاية وفى الاخير انه المعروف من مذهب الاصحاب وفى المبسوط والغنية والسّرائر انّه لا خلاف فى انه لا يمنع من جميع ذلك وقيد عدم المنع فى التذكرة بما اذا احتاط واحكم الجدران بحيث يليق بما قصده قال فلو فعل ما يغلب على الظن انّه يؤدّى الى خلل فى حيطان جاره فاظهر الوجهين عند الشافعية الجواز كما اذا كان يدق الشيء فى داره دقا عنيفا فينزعج منه الحيطان او حبس الماء فى ملكه بحيث تنتشر منه النداوة الى حيطان جاره ثم قال والاقوى انّ لارباب الاملاك التصرف فى املاكهم كيف شاءوا وتردد فى جامع المقاصد فى المنع وفى الضمان اذا فعل وكان يغلب على ظنّه ذلك ووقع خلل فى حيطان جاره وقال فى الكفاية يشكل جواز ذلك بما اذا تضرّر الجار تضرّرا فاحشا اى كما اذا حفر فى ملكه بالوعة وفسد بها بئر الجار وكما لو اعدّ حانوته فى صفّ العطارين حانوت حداد او جعل داره مطبخة للآجر او مدبغة اه وقد ظهر مما نقلنا من كلام صاحب الكفاية ان الامثلة مقدمة على قوله ويشكل وممّا نقلنا عن مفتاح الكرامة ان قوله اى كما اذا حفر اه من كلامه ذكره بيانا لكلام صاحب الكفاية وان ذكر كلمة اى لا بد منه فظهر ان لفظ اى فى كلام المصنّف لا بدّ منه ايضا وان سقوطه من قلمه سهوا او من قلم الناسخ وان قوله انتهى (١) قوله واعترض عليه تبعا للرّياض ولننقل اولا كلام صاحب الرّياض ثم ننقل كلام صاحب مفتاح الكرامة المعترض على صاحب الكفاية تبعا له فنقول قال فى الرياض بعد نقل كلام صاحب الكفاية كما نقلنا وفيه نظر فان حديث نفى الضّرر المستفيض معارض بمثله من الحديث الدال على ثبوت السّلطنة على الاطلاق لربّ الاموال وهو ايضا معمول به بين الفريقين والتعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه والترجيح للثانى بالاصل وعمل الاصحاب كما اعترف به ولا سيّما اذا استلزم منع المالك عن التّصرف ضررا عليه اشد من ضرر الجار او مساويا او اقل بحيث لم يتفاحش معه ضرره وينبغى القطع فى هذه الصّورة
__________________
(١) مشيرا الى كلام صاحب الكفاية ليس فى محلّه ايضا