الصفحه ٣٧٦ : الثقة وفى موضع آخر والحاصل انّ الاحاديث المتواترة دالّة على وجوب
العمل باحاديث الكتب المعتمدة ووجوب
الصفحه ٢٥٠ :
مساويا او راجحا فى الفاسق دون العادل لانّ احتمال الكذب امر مرجوح فى نفسه
فى حقّ العادل لعدالته
الصفحه ٢٥٤ :
حجّية خبر الفاسق المذكور كما فى الشّهادة والفتوى وغيرهما والحاصل انّ
الآية فارقة بين خبر العادل
الصفحه ٣٧٠ : العادل
والموثوق به ثم الى الاعدل والاوثق قوله
اعتبار خبر الثقة بل العادل اما لان الثقة بقول مطلق هو
الصفحه ٢٤٩ : هو على الفرض
والتّقدير قوله والظّاهر منها بقرينة التّفصيل
بين العادل اه قد ذكر قدس
سرّه قرينتين على
الصفحه ٢٥١ : من جهة الخطاء فى الحدس
امر مشترك بين العادل والفاسق ومن المعلوم انّ التعليل بامر مشترك لبيان الفرق فى
الصفحه ٢٥٢ : قوله
الا انّ المصنّف يشهد اه فانّ الآية انّما تنفى احتمال تعمّد الكذب فى العادل فلا بدّ من نفى
الخطا
الصفحه ٣٣٨ : خبر الفاسق يزول بعد التامّل والدّقة فلذا وجب فيه تحصيل الاطمينان
المستقرّ بخلاف العادل لحصول الاطمينان
الصفحه ٢٤٣ : العادل فى
كتاب العدّة انّ المراد من العدالة هى الوثاقة ولو حصلت من غير الامامى ويؤيّد ذلك
ابتناء الجرح
الصفحه ٢٥٣ : على قبول خبر العادل دون الفاسق من جهة نفى
احتمال تعمّد الكذب فى الأوّل دون الثّانى لكن بضميمة اصل عدم
الصفحه ٣٣١ : بالخبر لا يجب التبيّن فى خبره فلا دلالة فى الآية على
عدم وجوب التبيّن فى خبر العادل عند مجيئه به ولا على
الصفحه ٣٣٢ :
فالمفهوم يقتضى عدم وجوب تبيّن حال خبر الفاسق لا خبر العادل للزوم وحدة
الموضوع والمحمول فى المفهوم
الصفحه ٣٣٩ : ايضا
قوله وامّا من جهة اختصاصها بغير البيّنة العادلة فتكون البيّنة العادلة على التقدير المزبور داخلة فى
الصفحه ٣٤٠ :
لتكون مادّة افتراق آية النّبإ غير وجيه اذ لا معنى لملاحظة ادلّة حجّية
البيّنة العادلة اوّلا
الصفحه ٣٤٤ : كلّ خبرى صادق بحسب مدلول اللّفظ وامّا فى
المقام فليس بمعلوم كونه فردا واقعيّا لخبر الواحد العادل حتّى