المصاحف كائنا ما كان فكيف يكون هو سببا للاختلاف مع انّه نقض لغرضه مع انّه كان اللّازم كتب القراءات المختلفة فى جميع المصاحف الخمسة او السّبعة الّتى ارسلها الى الامصار الخمسة او السّبعة لا تخصيص بعضها ببعض القراءات وبعضها بالاخرى وهذا بمكان من الظّهور فثبت بما ذكرنا ونقلنا انّ جلّ اختلاف القراءات مستندا الى اختلاف المصاحف العثمانية والى كونها خالية من النّقط والأعراب وبعض الاختلافات مستندا الى عدم جودة الخط لأنّ الكتّاب يومئذ لم يكونوا جيّدوا الخطوط ولذا ذهب كلّ منهم الى مذهب فى القراءة فعن المغربى كان الخط العربى فى اوّل الإسلام غير بالغ الى الغاية من الإتقان والأحكام والإجارة ولا الى التوسّط لمكان العرب من التوحّش والبداوة وعن الرّاغب فى المحاضرات قريبا منه ويؤيّد ما ذكرنا ايضا انّ الظّاهر من قولهم هؤلاء متبحّرون انّ احدهم اذا برع وتمهّر شرع للنّاس طريقا فى القراءة لا يعرف الّا من قبله ولم يرد على طريقة مسلوكة ومذهب واضح متواتر محدود والّا لم يختصّ به ووجب على مقتضى الغالب فى العادة ان يعلم به الآخر المعاصر له لاتّحاد الفنّ وعدم البعد عن المأخذ وكيف نطّلع نحن على تواتر قرائات هؤلاء ولا يطلع بعضهم على ما تواتر الى الآخر انّ ذلك لمستبعد جدّا ومنه يظهر كون قراءاتهم مبنيّة على الوجوه الاجتهاديّة ومن المعلوم عدم حجّية قول مجتهد على مجتهد آخر فظهر بحمد الله تبارك وتعالى عدم تواتر القراءات السّبع كلّها عن النبىّ ص عن الله تبارك وتعالى وللقول بتواتر القراءات السّبع وجوه الاوّل تضمّن جملة من العبارات دعوى الاجماع عليه فعن جامع المقاصد قد اتفقوا على تواتر القراءات السّبع وعن الرّوض قد اجمع العلماء على تواتر القراءات السّبع وفى المدارك وعن الذخيرة قد نقل جمع من الاصحاب الإجماع على تواتر القراءات السّبع والجواب عدم حجّية الاجماع المنقول خصوصا فى مثل المقام وان غاية ما يستفاد ممّا ذكر الظنّ بتواتر السّبع ومحلّ الكلام حصول العلم به مع ان حصول الظنّ فى محلّ المنع بعد ما قرع سمعك من الادلّة المفيدة للظنّ القوىّ ان لم تفد العلم بعدم كون مبنى قراءاتهم على التعبّد والورود من الشّارع بل على اجتهاداتهم فى العلوم العربيّة وغيرها وانّ الشّهيد الثّانى قدسسره الّذى هو احد من المدّعين للاجماع قد ذكر فى المقاصد العليّة انّه ليس المراد كون كلّ ما ورد من هذه القراءات متواترا بل