.................................................................................................
______________________________________________________
ملكية الزاد والراحلة مع عدم الدين واقعا ، فإن إجراء البراءة عن الدين لا يثبت وجوب الحج ؛ لعدم إحراز موضوعه وهو عدم الدين واقعا بأصالة البراءة عن الدين ، فعدم ترتب الحكم الشرعي على البراءة الشرعية ـ في مثل هذا المثال ـ إنما هو لعدم تحقق موضوعه وهو عدم الدين واقعا ، حيث إن أصل البراءة لا يحرز الواقع.
إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم : أنه لا محصل للشرط الأول الذي ذكره الفاضل التوني ؛ إذ على تقديره لا محيص عن ثبوت الحكم لتحقق موضوعه بأصل البراءة وهو التقدير الأوّل الذي يكون موضوع الحكم الشرعي أعم من الظاهر والواقع.
وعلى تقدير آخر : لا موضوع لذلك الحكم حتى يثبت بأصل البراءة ، وهو التقدير الثاني الذي يكون موضوع الحكم فيه أمرا واقعيا.
٣ ـ وأما ردّ الشرط الثاني فحاصله : أن المورد إن كان مما يجري فيه قاعدة لا ضرر فلا مجال لجريان أصل البراءة فيه ؛ لكون القاعدة دليلا اجتهاديا والبراءة أصلا عمليا ، وقد ثبت في محله : عدم جريان الأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي لورود الدليل الاجتهادي أو حكومته على الأصل العملي.
وكيف كان ؛ فلا مورد لأصل البراءة مطلقا ، سواء كانت عقلية أو شرعية لانتفاء موضوعها بالدليل الاجتهادي.
٤ ـ قاعدة لا ضرر ولا ضرار :
وقد جعل المصنف الكلام فيها في جهات :
الأولى : بيان مدركها.
الثانية : بيان شرح مفرداتها مادة وهيئة.
الثالثة : بيان نسبتها مع أدلة الأحكام الأولية :
وأما الجهة الأولى : فقد استدل عليها بأخبار كثيرة ؛ ولكن نكتفي بذكر ما هو أشهرها قصة وأصحها سندا وأكثرها طرقا وأوضحها دلالة ، وهي الرواية المتضمنة لقصة سمرة بن جندب مع الأنصاري. وتفصيل القصة موجود في المتن ، وقد ادعى البعض تواترها إجمالا فلا إشكال في مدركها.
وأما الكلام في الجهة الثانية : فتوضيحها يتوقف على شرح مفردات الألفاظ الواقعة في متن الحديث.
فالضرر هو : النقص في المال أو النفس أو العرض أو الطرف ، ولكنه لا مطلقا بل