بعد (١) إرادة نفي الحكم الضرري (٢) أو الضرر الغير المتدارك (٣) ، أو إرادة النهي من النفي جدا ، ضرورة (٤) : بشاعة استعمال الضرر وإرادة خصوص سبب (٥) من أسبابه ، أو خصوص غير المتدارك منه (٦).
______________________________________________________
الضرري كما أفاده الشيخ «قدسسره» ، والضرر غير المتدارك كما نسب إلى الفاضل التوني «رحمهالله» ، وإرادة النهي من النفي كما اختاره شيخ الشريعة الأصفهاني وغيره (١).
والوجه في ضعفها هو : أقربية نفي الحقيقة ادعاء إلى المعنى الحقيقي من سائر المعاني ، فيتعين حمل «لا ضرر» عليه ؛ إذ الأقربية توجب ظهور الكلام فيه ، وبعد إرادة غيره من المعاني المزبورة ؛ لخلوها عن قرينة توجب حمله عليها.
(١) بضم الباء فاعل «انقدح» ، و «جدا» قيد له.
(٢) وهو المجاز في الكلمة بعلاقة السببية كما ذهب إليه الشيخ «قدسسره».
(٣) وهو المجاز في التقدير المعبر عنه بنفي الصفة التي هي غير المتدارك.
يعني : أن المنفي هو الضرر غير المتدارك وهو المنسوب إلى الفاضل التوني «رحمهالله». «أو إرادة النهي من النفي» كما اختاره بعض كشيخ الشريعة الأصفهاني «قدسسره» في رسالته المعمولة في قاعدة الضرر.
(٤) تعليل لقوله : «بعد» ومحصله : أن استعمال الضرر في سبب خاص من أسبابه ـ وهو الحكم الشرعي كلزوم البيع الغبني ، مع عدم انحصار السبب فيه ووجود أسباب تكوينية له كالضرر الناشئ من استعمال الماء في الوضوء مثلا ، وغير ذلك كما هو مرجع كلام الشيخ «قدسسره» ـ مستتبع لوجهين :
الأول : استعمال الضرر في سببه ، وهو الحكم مجازا.
والثاني : أن الضرر عام يشمل الضرر الناشئ عن الحكم وغيره ، فإرادة الحكم فقط من أسبابه من قبيل استعمال العام وإرادة الخاص منه بلا موجب وقرينة ، وهذا من الاستعمالات المستنكرة.
(٥) وهو الحكم الشرعي الذي ينشأ منه الضرر كما عرفت ، ولازمه عدم تعرضه لحكم الضرر الناشئ من أسبابه التكوينية والأفعال الخارجية ، وضمير «أسبابه» راجع على «الضرر».
(٦) أي : من الضرر ، هذا هو المجاز في الحذف وقد تقدم توضيحه و «خصوص»
__________________
(١) رسالة لا ضرر : ٣٧ ـ ٣٩ ، كما ذكر في هامش قاعدة لا ضرر للسيد السيستاني : ١٦٥.