.................................................................................................
______________________________________________________
والمصنف قد اختلف كلامه ، ففي بعض كلامه لم يستبعد استفادة الأمور الثلاثة من الرواية ؛ لكن هنا استقرب استفادة أمرين فقط وهما الطهارة الواقعية والحلية الواقعية واستصحابهما ، وأنكر استفادة قاعدتي الطهارة والحلية منها. هذا تمام الكلام في الأمر الأول من باب المقدمة.
الثاني : أن الاحتمالات والأقوال في الروايات المذكورة وإن كانت كثيرة ولكن عمدتها هي خمسة ، وتوضيح هذه الأقوال يتوقف على مقدمة وهي : أن هنا نوعين من الطهارة والحلية : أحدهما : الطهارة الواقعية والحلية كذلك. ثانيهما : الطهارة الظاهرية والحلية الظاهرية.
ثم الظاهرية بنفسها على قسمين :
الأول : الطهارة أو الحلية المستفادة من قاعدة الطهارة ، أو الحلية التي لا تلاحظ فيها الحالة السابقة.
الثاني : الطهارة أو الحلية المستفادة من قاعدة الاستصحاب التي تلاحظ فيها الحالة السابقة. ثم البحث في ما نحن فيه في أنه هل هذه الطهارة أو الحلية واقعية أو ظاهرية؟ وعلى الثاني هل هي من باب تطبيق قاعدة الطهارة أو الحلية أو من باب تطبيق قاعدة الاستصحاب؟
ثم لا يخفى : أن هذا القبيل من الروايات إنما تفيدنا في المقام إذا كانت الطهارة أو الحلية فيها ظاهرية أولا ، ومن باب قاعدة الاستصحاب ثانيا.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن عمدة الأقوال في المسألة خمسة :
١ ـ قول صاحب الكفاية في حاشية الرسائل : بأنها ناظرة إلى الواقعية والظاهرية بكلتا قسميها ، وإلى الظاهرية بقسميها أيضا بمعنى : أن المستفاد منها الحكم بالطهارة الواقعية والحلية كذلك والطهارة والحلية الظاهرتين واستصحابهما.
٢ ـ قول صاحب الكفاية في الكفاية : بأنها ناظرة إلى الطهارة الواقعية أو الحلية الواقعية بصدرها ، واستصحابهما بذيلها ، ولا نظر لها إلى قاعدة الحلية أو قاعدة الطهارة. فالمستفاد منها قاعدتان لا قواعد ثلاث.
٣ ـ قول صاحب الفصول : بأن يكون صدرها ناظرا إلى قاعدة الطهارة أو قاعدة الحلية ، وذيلها يكون ناظرا إلى قاعدة الاستصحاب.
٤ ـ قول المشهور : بأن تكون الروايات ناظرة إلى قاعدة الطهارة أو الحلية فحسب.