عليه الثواب بعنوانه (١) ، وأما لو دل (٢) على استحبابه لا بهذا العنوان (٣) ؛ بل بعنوان أنه محتمل الثواب لكانت دالة على استحباب الإتيان به بعنوان الاحتياط كأوامر (٤) الاحتياط لو قيل بأنها للطلب المولوي لا الإرشادي
______________________________________________________
استحبابه بعنوانه الأولي كعنوان زيارة المعصوم «عليهالسلام».
الثاني : أن يكون المستفاد منها استحباب عمل لا بعنوانه الأولي ؛ بل بعنوان كون العمل محتمل الثواب كما هو ظاهر بعض تلك الأخبار مثل : «فعمله طلبا لقول النبي «صلىاللهعليهوآله» ...» ، أو «التماس ذلك الثواب».
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن الإشكال على الاستدلال بأخبار «من بلغ» على الاحتياط في العبادة الذي هو مورد للبحث في المقام إنما يتم على الاحتمال الأول ، فيصح أن يقال في تقريب الإشكال : إن أخبار «من بلغ» لا تجدي في جريان الاحتياط في العبادة ؛ لأن الاستحباب المستفاد من أخبار «من بلغ» إنما هو كسائر المستحبات النفسية ، فالإتيان به بقصد استحبابه إطاعة حقيقية. ومن المعلوم : أنه لا ربط له حينئذ بالاحتياط المحرز للواقع.
وأما إذا كان المستفاد من تلك الأخبار أمرا بما هو محتمل الواقع ـ كنفس أوامر الاحتياط بناء على مولويتها ـ كما هو مقتضى الاحتمال الثاني ، كان كافيا في إمكان التقرب بالعبادة المشكوكة لصيرورته مستحبا شرعيا ؛ لأنه ـ على هذا التقدير ـ يصير نفس المحتمل بما هو محتمل مستحبا نفسيا يصح نية التقرب بأمره ، فيصير الاحتياط مستحبا شرعا ، ويرشد إلى هذا المعنى قوله «عليهالسلام» في بعض تلك الأخبار : «التماس ذلك الثواب» ، أو «طلب قول النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» حيث إن ترتب الثواب على ذلك الفعل منوط بالإتيان به بداعي احتمال مطلوبيته للشارع ، فليس العمل بنفسه مستحبا ـ كما هو مقتضى الاحتمال الأول ـ حتى يقال : إن الإتيان به إطاعة حقيقية ؛ بل هو مع الإتيان به برجاء محبوبيته فتعلق الأمر النفسي بالعمل برجاء الأمر به ، فيقصد ذلك الأمر ويتحقق مشروعيته الاحتياط في العبادة.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) يعني : بعنوانه الأولي لا بعنوانه الثانوي ، وهو كونه محتمل الثواب.
(٢) هذا تقدم توضيحه بقولنا : «وأما إذا كان المستفاد ...» إلخ.
(٣) أي : لا بعنوانه الأولي بل بعنوانه الثانوي ، وهو كونه محتمل الثواب.
(٤) في استحباب الفعل بعنوان الاحتياط لا بعنوانه الأولي ؛ بناء على مولوية الأمر