ومرتبة (١) لعدم تطرق الإهمال والإجمال في حكم العقل كما لا يخفى.
وأما بحسب الأسباب فلا تفاوت بنظره فيها (٢).
وأما بحسب الموارد (٣) فيمكن أن يقال : بعدم استقلاله بكفاية الإطاعة الظنية ؛ إلا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب وترك الحرام ، ...
______________________________________________________
العمل بالظن هو أقربيته إلى الواقع من الشك والوهم ، وهذا المناط لا يختلف باختلاف أسباب الظن ، فالنتيجة كلية ـ وهي معينة ـ لا مهملة.
وأما عدم الإهمال بحسب الموارد ـ المسائل الفقهية ـ وكون النتيجة بحسبها جزئية معينة : فلأن المتيقن من حكم العقل بكفاية الإطاعة الظنية هو : ما إذا لم يكن للشارع مزيد اهتمام به ؛ إذ لو كان كذلك ـ كما في النفوس والأعراض والأموال ـ لم يستقل العقل بكفاية الظن فيه ؛ بل حكم بوجوب الاحتياط فيه ، وحيث كان لحكم العقل بكفاية الإطاعة الظنية حال الانسداد قدر متيقن بحسب الموارد كانت نتيجة مقدمات الانسداد جزئية معينة أيضا ، وليست مهملة.
وأما عدم الإهمال بحسب المرتبة : فلأن النتيجة هي : حجية خصوص الظن الاطمئناني إن كان وافيا ؛ وإلا فيتعدى عنه إلى غيره بمقدار الكفاية ؛ بحيث لا يلزم من الاحتياط في سائر الموارد ـ التي لم يقم ظن اطمئناني على الحكم الشرعي فيها ـ عسر أو حرج ، فإن استلزم الاحتياط فيها عسرا أو حرجا : لم يقتصر على الظن الاطمئناني ؛ بل يتعدى إلى غيره بمقدار ارتفاع الحرج.
وكيف كان ؛ فالنتيجة بحسب المرتبة أيضا معينة جزئية لا أنها مهملة.
(١) قوله : «سببا ، موردا ، مرتبة» بيان لقوله : «أصلا» ، و «لعدم» تعليل لعدم الإهمال ، كما في «منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ١٩ ـ ٢١».
(٢) أي : في الأسباب يعني : فلا تفاوت بنظر العقل بين الأسباب ، فكل من الظن الاطمئناني الحاصل من خبر العدل ، والقوي الحاصل من خبر الثقة ، والضعيف الناشئ من الشهرة الفتوائية حجة بحكم العقل ـ في حال الانسداد ـ بوزان واحد ، فالنتيجة من حيث الأسباب على الحكومة كلية ، هي حجية الظن مطلقا من دون تفاوت بين أسبابه.
(٣) أي : الموارد التي يتعلق بها الظن كمورد الطهارة والصلاة والزكاة وغيرها ـ من المسائل الفقهية ـ فقد عرفت كون النتيجة بحسها جزئية معينة وليست بمطلقة ؛ وذلك لعدم استقلال العقل «بكفاية الإطاعة الظنية ...» الخ.