.................................................................................................
______________________________________________________
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية» :
قوله : «فإنه لا يكاد ...» الخ تعليل لعدم خلو ما ذكره في الحاشية من التكلّف ؛ بل التعسّف. والضمير للشأن قوله : «أو قيده بما هو كذلك» أي : بما هو جزؤه أو قيده ، مثل تقييد الذات بالعدالة بالنسبة إلى جواز الاقتداء والشهادة وغيرهما من الآثار.
قوله : «بلحاظ أثره» يعني : حال كون التنزيل بلحاظ أثر الموضوع.
قوله : «إلا فيما كان جزؤه الآخر أو ذاته محرزا بالوجدان».
ففي مثال : «إذا قطعت بوجوب الصلاة وجب عليك التصدق» لا يحكم بوجوب التصدق بمجرد إحراز وجوب الصلاة إلا بعد حصول القطع بوجوبها ؛ لأن الأثر الشرعي ـ وهو وجوب التصدق ـ مترتب على وجوب الصلاة المقطوع به. وفي الموضوع المقيد ـ مثل عدالة زيد ـ لا يجري استصحاب العدالة إلا بعد إحراز ذات الموضوع وهو زيد الحيّ ، مثلا ، إذ لو لم يحرز ذاته فلا فائدة في استصحاب عدالته ؛ لكون الأثر وهو جواز الاقتداء مترتبا على الحي العادل ، وكذلك جواز التقليد.
قوله : «أو بتنزيله في عرضه» عطف على الوجدان.
قوله : «وأما إذا لم يكن كذلك» استدراك على قوله : «فيما كان جزؤه الآخر ...» الخ ، واسم «يكن» ضمير راجع على جزئه الآخر ، والمشار إليه بقوله : «كذلك» هو كونه محرزا بالوجدان أو التنزيل.
والمقصود : أنه لا بدّ في صحة تنزيل جزء الموضوع أو قيده ـ بلحاظ ترتب الأثر الشرعي عليه ـ من أحد أمرين إما إحراز جزئه الآخر أو ذاته ـ أي : المقيد ـ بالوجدان ، أو إحرازه بالتعبد أي : بتنزيله في عرض تنزيل جزئه الأول أو قيده. وأما إذا لم يكن جزؤه الآخر أو ذاته ـ أعني المقيد ـ محرزا بالوجدان أو محرزا بالتنزيل عرضا ؛ بأن كان محرزا في طول الجزء الأول ومن لوازمه ، كما في مثال القطع بوجوب الصلاة إذا جعل موضوعا لوجوب التصدق ، فلا يكون دليل الأمارة أو الاستصحاب الذي هو دليل على تنزيل جزء الموضوع أو قيده دليلا على تنزيل جزئه الآخر أو ذاته ، فيما إذا لم يكن هذا الجزء الآخر أو الذات محرزا بالوجدان ، أو محرزا بالتعبد أو بدليل آخر مستقلا.
وعلى هذا : فحق العبارة أن تكون هكذا : «فلا يكون دليل الأمارة أو الاستصحاب دليلا على جزئه الآخر ما لم يكن هناك دليل آخر على تنزيله فيما لم يكن محرزا ...» الخ.