تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف (١) ؛ بأن يقطع معه (٢) بحكمه بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به ، وسقوط (٣) تكليفنا عنا ، سواء حصل العلم معه بأداء (٤) الواقع أولا حسبما مر تفصيل القول فيه.
حينئذ (٥) نقول : إن صح لنا (٦) تحصيل العلم بتفريغ ذمتنا في حكم الشارع ، فلا
______________________________________________________
(١) بصيغة الفاعل وهو الشارع ، وكلمة «في» بمعنى الباء ، أو أنها متعلقة ب «تحصيل العلم» ، والمقصود أن اللازم عقلا هو تحصيل العلم بحكم الشارع بتفريغ الذمة.
(٢) الضمير راجع إلى الإتيان بالمكلف به المستفاد من سياق الكلام ، وضمير «بحكمه» راجع على المكلف ـ بالكسر ـ المراد به الشارع. وهذا القطع بحكم الشارع بالفراغ إنما يكون بالعمل على طبق الطريق المنصوب من قبل الشارع ؛ وذلك لأن نصب الشارع للطريق ملزوم لحكمه بفراغ ذمة المكلف العامل على طبقه عن الواقع الذي نصب لأجله الطريق ، «سواء حصل العلم معه» أي : مع العلم بتفريغ الذمة «بأداء الواقع أو لا حسبما مرّ» في الوجه الأول «تفصيل القول فيه» ، وأن نصب الطريق معناه تقيد الأحكام الواقعية بها ، فيكون المهم لدى العقل الإتيان على طبق الطريق فحسب.
(٣) عطف على «بتفريغ» ، والأولى تبديل السقوط ب «الإسقاط أو «التفريغ» ب «الفراغ» لتصح المقابلة بينهما.
(٤) متعلق ب «العلم» يعني : سواء حصل مع حكم الشارع بتفريغ الذمة العلم بأداء الواقع أم لم يحصل ؛ لأن مفاده تحصيل العلم بحكم الشارع بالفراغ ، سواء حصل ـ مع هذا الحكم بالفراغ ـ العلم بوجود الواقع وتحققه أم لا ؛ فإنه كالصريح في بقاء الواقع على ما هو عليه وعدم صرفه إلى مؤدى الطريق ، وبهذا يفترق هذا الوجه عن الوجه الأول الذي ذكره صاحب الفصول تبعا لبعض الفحول.
(٥) أي : حين تمامية المقدمات الثلاث ـ وهي : القطع بثبوت الأحكام ـ وكون المهم إحراز فراغ الذمة ـ وأن جعل الطريق ملزوم لفراغ الذمة ، بخلاف جعل الواقع ، فإنه ليس ملزوما لفراغ الذمة ؛ لأن الحكم بالفراغ في صورة إتيان الواقع معلول للقطع بالواقع لا لنفس الواقع.
(٦) هذا شروع في كيفية تحصيل فراغ الذمة ، وهو الأمر الثالث ، بتقريب : أنه مع العلم بالطريق المنصوب يجب تحصيل العلم به ؛ لتوقف العلم بالفراغ عليه ، ومع عدمه ـ لانسداد باب العلم بالطريق ـ يجب تحصيل الظن به ؛ لأنه الأقرب إلى العلم بالطريق. فالنتيجة حينئذ بعد العلم ببقاء التكليف ولزوم امتثاله بالطرق المنصوبة عليه هو : اعتبار الظن بالطريق.