أما المقدمة الأولى (١) : فهي وإن كانت بديهية ؛ إلا إنه قد عرفت انحلال العلم الإجمالي بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين «عليهمالسلام» ، التي تكون فيما بأيدينا ، من الروايات في الكتب المعتبرة ، ومعه (٢) لا موجب للاحتياط إلا في
______________________________________________________
الكلام في المقدمة الأولى
(١) هذا شروع من المصنف في البحث حول كل مقدمة على حدة ؛ ليعلم صحيحها من فاسدها.
وحاصل الكلام في المقدمة الأولى : وهي العلم الإجمالي بثبوت تكاليف كثيرة في الشريعة في مجموع المشتبهات ، «وإن كانت بديهية» لا نحتاج إلى الاستدلال ؛ إلا إنك قد عرفت في الوجه الأول ـ من الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد أن العلم الإجمالي الكبير الموجود في مجموع الأخبار وسائر الأمارات منحلّ إلى العلم الإجمالي الصغير في خصوص الأخبار ، كما أنك قد عرفت في الوجه الثاني منها : أن العلم الإجمالي الموجود في مجموع الأخبار منحل إلى علم تفصيلي «بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين «عليهمالسلام» ، التي تكون فيما بأيدينا من الروايات في الكتب المعتبرة» ، وإلى شك بدوي فيما في غير الأخبار.
(٢) أي : مع هذا الانحلال «لا موجب للاحتياط إلا في خصوص ما في الروايات» ؛ إذ العلم الإجمالي المنحل يقتضي العمل بما في الروايات ، ومن الواضح المعلوم : أن الاحتياط في مواردها بمعنى الأخذ بكل خبر منها دل على التكليف من وجوب أو حرمة ، وهو مما لا يوجب العسر والحرج فضلا عن الاختلال بالنظام.
وكيف كان ؛ فيلزم الاحتياط في تمام أطراف العلم الإجمالي المتعلق بخصوص الروايات ، والاحتياط في أطراف الروايات غير مستلزم للعسر والاختلال بالنظام ؛ لأن الروايات منحصرة ، فالعمل بها لا يلزم عسرا ولا اختلالا ، ولا إجماع على عدم وجوب الاحتياط ، فلو تمت هذه المقدمة مع سائر المقدمات لكانت النتيجة العمل بالروايات لا بمطلق الظن ، والمطلوب هو الثاني دون الأول.
قوله : «وهو غير مستلزم ...» الخ ، دفع توهم ، فلا بد أولا : من بيان التوهم ، وثانيا : من بيان دفعه.
أما التوهّم : فحاصله : أن العلم الإجمالي الصغير الموجود في الروايات لا يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير ؛ إلا إذا كان مؤثرا في جميع أطرافه ، وهي الروايات ، ولا