كان (١) يسلم عما أورد عليه من أن لازمه الاحتياط في سائر الأمارات ؛ لا في خصوص الروايات ؛ لما (٢) عرفت من انحلال العلم الإجمالي بينهما بما (٣) علم بين الأخبار بالخصوص ولو بالإجمال (٤) ، فتأمل (٥) جيدا.
______________________________________________________
مفهوم الآية ، ومعه كيف يمكن تخصيص العموم الكتابي مثلا ، أو تقييد إطلاقه بالخبر الذي يؤخذ به من باب الاحتياط؟
(١) أي : وإن كان هذا الوجه العقلي بالتقريب المتقدم من المصنف سليما عن أول إيرادات الشيخ الأنصاري «قدسسره» ، حيث كان حاصل إيراده الأول هو : لزوم مراعاة الاحتياط في جميع الأمارات لا في الروايات فقط.
(٢) تعليل لقوله : «يسلم» ، يعني : وجه كون هذا الوجه سليما عن إيراد الشيخ «قدسسره» ما عرفت ؛ من انحلال العلم الإجمالي القائم على وجود أحكام «بينهما» ، أي : بين الأمارات والأخبار ، «بما علم بين الأخبار بالخصوص» ، فإنا قد بينا في الدليل السابق : أنه لو فرض تبين الأحكام الموجودة في الأخبار انحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي. ومثل هذا يوجب عدم كون سائر الأمارات طرفا للعلم الإجمالي ؛ إذ لو كان طرفا له لزم عدم الانحلال بحصول أحكام قطعية بين الأخبار فقط ، ومع الانحلال لا تجب مراعاة الاحتياط في الأمارات حتى يرد هذا الإيراد أعني : عدم الاقتصار على العمل بالروايات احتياطا.
(٣) متعلق بقوله : «انحلال» ، يعني : ينحلّ العلم الإجمالي الكبير بما علم ثبوته من الأخبار ، فيختص الاحتياط بالنسبة إلى العمل بالأخبار للعلم الإجمالي ، ولا موجب له بالنسبة إلى سائر الأمارات ؛ وذلك لانتفاء العلم الإجمالي بالانحلال على ما هو المفروض.
(٤) قيد ل «علم» أي : ولو كانت الأخبار التي انحل بها العلم الإجمالي الكبير غير معلومة بالتفصيل ؛ بل كانت معلومة بنحو الإجمال ؛ لكن معلوميتها كذلك كافية أيضا في الانحلال ؛ لما مر في تقريب الدليل من عدم إناطة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم التفصيلي بالأخبار الصادرة.
نعم ؛ انحلال العلم الإجمالي الصغير يتوقف على ذلك. هذا تمام الكلام في الوجه الأول من الوجوه العقلية على حجية خصوص الأخبار.
(٥) إشارة إلى دقة النظر بقرينة قوله : «جيدا».