عناوينها التي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر ، ولو بقصد أمرها وصفا لا غاية وداعيا ، بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها شيئا آخر غير أمرها إنه غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها ، كما لا يخفى.
ثانيهما (١) : ما محصله : أن لزوم وقوع الطهارات عبادة ، إنما يكون لأجل أن الغرض من الأمر النفسي بغاياتها (٢) ، كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرب بموافقته ؛ كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك (٣) ، لا باقتضاء أمرها الغيري.
وبالجملة (٤) : وجه لزوم إتيانها عبادة : إنما هو لأجل أن الغرض في الغايات لا يحصل إلّا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدماتها أيضا بقصد الإطاعة.
وفيه أيضا (٥) : أنه غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها.
______________________________________________________
لأجل كونه عنوانا إجماليا ومرآة للعنوان المقوّم لعباديتها ، فحينئذ لا يصح التفصي بالوجه المذكور.
(١) الثاني من وجهي التفصّي عن الإشكال الوارد على الطهارات : توضيحه على ما في «منتهى الدراية ج ٢ ص ٢٧٠» : إن عبادية الطهارات الثلاث ليست للأوامر الغيرية حتى يرد عليها : بأن الأمر الغيري لا يصلح للعبادية ؛ بل للأمر النفسي المتعلق بغاياتها كالصلاة والطواف ؛ لكون الغرض من هذه الغايات موقوفا على الإتيان بمقدماتها كنفسها على وجه قربي ، فالمصحح لعبادية الطهارات هو الأمر المتعلق بغاياتها كالصلاة والطواف ونحوهما من المشروطات بالطهارة ؛ لا الأمر الغيري.
(٢) أي : الطهارات ، والضمير المستتر في ـ يحصل ـ عائد إلى الغرض.
(٣) أي : ما لم يؤت بالطهارات بقصد التقرب.
(٤) خلاصة الجواب والتفصّي الثاني : أن وجه لزوم إتيان الطهارات عبادة ـ كلزوم إتيان نفس الغايات ـ إنما هو لأجل أن الغرض في الغايات ـ أعني : الصلاة والطواف ونحوهما ـ لا يحصل إلّا بإتيان خصوص الطهارات الثلاث ـ من بين مقدماتها ؛ من الستر والاستقبال ـ أيضا بقصد الإطاعة ، كما يلزم الإتيان بنفس الغايات بقصد الإطاعة.
(٥) أي : وفيه أيضا يرد ما ورد على التفصّي الأول من : إنه غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها ، أي : على الطهارات ، وإن كان وافيا بدفع إشكال لزوم قصد الإطاعة. ووجه عدم وفائه بدفع إشكال ترتب الثواب : إنه لا يمكن أن يكون الأمر الغيري موجبا للثواب.
وملخص الكلام : إن هذا الوجه لا يدفع الإشكال من كلتا الجهتين : وهما القربة