المأمور به على وجهه ، لاقتضائه (١) التعبد به ثانيا.
نعم ؛ لا يبعد أن يقال : بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبد به ثانيا بدلا عن
______________________________________________________
وحاصل ذلك : أنه بعد صدق الامتثال المتحقق بإتيان المأمور به على وجهه في كل أمر لا يبقى مجال لاقتضاء أمره للتعبد به ثانيا ، ضرورة : أن المأتي به لمّا كان واجدا لجميع ما يعتبر في المأمور به ، فلا محالة يسقط به الغرض الداعي إلى الأمر ، وبسقوطه يسقط الأمر أيضا لترتّبه على الغرض وجودا وعدما.
(١) أي : لاقتضاء الأمر «التعبد به» أي : بالمأمور به. واللام في «لاقتضائه» متعلق بقوله : «لا مجال» أي : لا مجال لاقتضاء الأمر التعبد بالمأمور به ثانيا.
وكيف كان ؛ فلا كلام في تحقق امتثال الأمر بإتيان المأمور بذلك الأمر. وإنما الكلام في جواز تبديل الامتثال بالإتيان بفرد آخر للمأمور به يكون هو امتثالا للأمر وعدم جوازه.
هذا ما استدركه المصنف بقوله : «نعم لا يبعد ...» إلخ فهذا استدراك من عدم المجال للتعبد به ثانيا.
وحاصل الكلام فيه : أنه لا يبعد عند المصنف جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر في بعض الموارد ، وتوضيح ما أفاده المصنف من جوازه في بعض الموارد يتوقف على مقدمة وهي : أن الإتيان بالمأمور به تارة : يكون علة تامة لحصول الغرض ؛ كما لو أمر المولى عبده بإهراق الماء في فمه لأجل رفع العطش ، فأهرق العبد الماء فيه ، فإن المأمور به حينئذ علة تامة لحصول الغرض وهو رفع العطش.
وأخرى : لا يكون علة تامة لحصول الغرض ؛ كما لو كان الغرض متوقفا على فعل اختياري للمولى نفسه ، كما في المثال المعروف ؛ وهو ما إذا أمر المولى عبده بإحضار الماء ليتوضأ به أو ليشربه ، فأتاه العبد بالماء الصالح لهما.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنه يجوز للعبد تبديل الامتثال والإتيان بفرد آخر من أفراد المأمور به في الصورة الثانية ؛ وذلك فإن مجرد إحضار الماء لا يحصّل الغرض ، بل يتوقف حصوله على فعل المولى من الشرب والتوضّؤ به ، ففي هذا الفرض يجوز عقلا تبديل الامتثال والإتيان بفرد آخر أفضل منه «لا منضما إليه» حتى يكون هناك امتثالان.
كما أشار إلى جواز تبديل الامتثال «في المسألة السابقة» المذكورة في المبحث الثامن ، والضمير في «إليه» في قوله : «لا منضما إليه» يرجع إلى التعبد به أولا ؛ أي : ليس للعبد تبديل الامتثال والتعبد به ثانيا بدلا عن التعبد به أوّلا ـ ولا منضما إلى التعبد به أولا ـ بحيث يكون التعبد بالمأمور به ثانيا بدلا عن التعبد به أولا في مسقطيته للأمر ، ولا